حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
بعد ثبوتها، و قول ذلك القائل- انه غيرواجب صومه في علم الله تعالى- مدفوع بانالوجوب ليس مبنيا على علم الله تعالى الذيهو عبارة عن الواقع و نفس الأمر كما عرفت. و ذكر العلامة و من تأخر عنه ان مبنىالمسألة على قاعدة أصولية و هي ان المكلفإذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز أن يكلف بهأم يمتنع؟ فعلى الأول تجب الكفارة و علىالثاني تسقط. قال في المدارك بعد نقل ذلك: و عندي في هذاالبناء نظر إذ لا منافاة بين الحكمبامتناع التكليف بالفعل مع علم الآمربانتفاء الشرط كما هو الظاهر و بين الحكمبثبوت الكفارة هنا لتحقق الإفطار في صومواجب بحسب الظاهر كما هو واضح. و مرجعه الى عدم اندراج ما نحن فيه تحتالقاعدة المذكورة لجواز ان يكون وجوبالكفارة مبنيا على وجوب الصيام بحسبالظاهر و ان قلنا انه يمتنع التكليف فيالصورة المذكورة. و فرق بعضهم بين ما لو كان المسقطباختياره كالسفر غير الضروري أو بغيراختياره كالحيض و السفر الضروري فأسقطالكفارة بالثاني دون الأول. قال في المدارك: و يظهر من العلامة فيمطولاته الثلاثة و الشارح (قدس سره) انسقوط الكفارة في هذه الصورة- يعني صورةظهور كونه من شوال- لا خلاف فيه، فإنهمااستدلا على سقوط الكفارة مع سقوط الفرضبسقوطها إذا انكشف كون ذلك اليوم من شوالبالبينة، و مقتضى ذلك كون السقوط هنامسلما عند الجميع. انتهى. و اعترضه بعض مشايخنا المتأخرين بأن هذاغير ظاهر بل الظاهر خلافه فان الشهيدالثاني نقل في سقوط الكفارة بالسفر أقوالاثلاثة: الأول- سقوط الكفارة بالسفر مطلقاإذا كان موجبا للقصر لتبين عدم وجوبالصوم، الثاني- عدم السقوط بذلك مطلقالصدق فعل موجب الكفارة في صوم واجب،الثالث-