حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعد ثبوتها، و قول ذلك القائل- انه غيرواجب صومه في علم الله تعالى- مدفوع بانالوجوب ليس مبنيا على علم الله تعالى الذيهو عبارة عن الواقع و نفس الأمر كما عرفت.

و ذكر العلامة و من تأخر عنه ان مبنىالمسألة على قاعدة أصولية و هي ان المكلفإذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز أن يكلف بهأم يمتنع؟ فعلى الأول تجب الكفارة و علىالثاني تسقط.

قال في المدارك بعد نقل ذلك: و عندي في هذاالبناء نظر إذ لا منافاة بين الحكمبامتناع التكليف بالفعل مع علم الآمربانتفاء الشرط كما هو الظاهر و بين الحكمبثبوت الكفارة هنا لتحقق الإفطار في صومواجب بحسب الظاهر كما هو واضح.

و مرجعه الى عدم اندراج ما نحن فيه تحتالقاعدة المذكورة لجواز ان يكون وجوبالكفارة مبنيا على وجوب الصيام بحسبالظاهر و ان قلنا انه يمتنع التكليف فيالصورة المذكورة.

و فرق بعضهم بين ما لو كان المسقطباختياره كالسفر غير الضروري أو بغيراختياره كالحيض و السفر الضروري فأسقطالكفارة بالثاني دون الأول.

قال في المدارك: و يظهر من العلامة فيمطولاته الثلاثة و الشارح (قدس سره) انسقوط الكفارة في هذه الصورة- يعني صورةظهور كونه من شوال- لا خلاف فيه، فإنهمااستدلا على سقوط الكفارة مع سقوط الفرضبسقوطها إذا انكشف كون ذلك اليوم من شوالبالبينة، و مقتضى ذلك كون السقوط هنامسلما عند الجميع. انتهى.

و اعترضه بعض مشايخنا المتأخرين بأن هذاغير ظاهر بل الظاهر خلافه فان الشهيدالثاني نقل في سقوط الكفارة بالسفر أقوالاثلاثة: الأول- سقوط الكفارة بالسفر مطلقاإذا كان موجبا للقصر لتبين عدم وجوبالصوم، الثاني- عدم السقوط بذلك مطلقالصدق فعل موجب الكفارة في صوم واجب،الثالث-

/ 512