كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصفالحد، و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرينسوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا».
و رواها الصدوق في الفقيه عن المفضل أيضاو قال بعد نقلها: قال مصنف هذا الكتاب (قدسسره) لم أجد ذلك في شيء من الأصول و انماتفرد بروايته على بن إبراهيم بن هاشم.
و روى هذه الرواية أيضا الشيخ المفيد فيالمقنعة مرسلا.
قال المحقق في المعتبر بعد نقل الروايةالمذكورة: و إبراهيم بن إسحاق هذا ضعيفمتهم و المفضل بن عمر ضعيف جدا كما ذكرهالنجاشي. و قال ابن بابويه:
لم يرو هذه الرواية غير المفضل. فإذاالرواية في غاية الضعف لكن علماءنا ادعواعلى ذلك إجماع الإمامية و مع ظهور القولبها و نسبة الفتوى إلى الأئمة (عليهمالسلام) يجب العمل بها، و يعلم نسبة الفتوىإلى الأئمة (عليهم السلام) باشتهارها بينناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أربابالمذاهب بنقل اتباع مذهبهم و ان استندت فيالأصل إلى الآحاد من الضعفاء و المجاهيل.انتهى.
قال في المدارك بعد نقل هذا الكلام: و هوجيد لو علم استناد الفتوى بذلك إلى الأئمة(عليهم السلام) كما علم بعض أقوال أربابالمذاهب بنقل اتباعهم لكنه غير معلوم وإنما يتفق حصول هذا العلم في آحاد المسائلكما يعلم بالوجدان. انتهى.
و على منواله نسج صاحب الذخيرة فقال بعدنقل كلام المحقق المذكور: و في ثبوت ما نقلإسناده إلى الأئمة (عليهم السلام) تأمل، وثبوت الإسناد في خصوص بعض المسائل بنقلالأصحاب من ما لا ريب فيه لكن في كون هذهالمسألة من ذلك القبيل توقفا.
أقول: لا يخفى ان مراد المحقق (قدس سره) منهذا الكلام هو ان الأصحاب قد ادعواالإجماع على هذا الحكم، و من الظاهر انشهرة الفتوى بينهم بهذا