حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
الحكم و عدم ظهور المخالف فيه موجب للعلمبكون ذلك مذهب الأئمة (عليهم السلام) الذييفتون به، لانه متى علم ان اعتماد الشيعةفي الأحكام إنما هو على ما ورد عنهم (عليهمالسلام)- و انهم لا يفتون في الأحكامبآرائهم و لا يستندون في شيء منها الىعقولهم و لا يعتمدون على أحد غير أئمتهم(عليهم السلام) و انهم في العدالة و التقوىعلى حد يمنعهم من الافتراء و الكذب علىأئمتهم (عليهم السلام)- فاللازم من ذلك هوحصول العلم العادي البتة بكون هذا الحكمالذي أجمعوا عليه مذهب أئمتهم (عليهمالسلام) و ان الفتوى المستندة إليهم بهصحيحة و ان كان نقلتها من المجاهيل والضعفاء كما يحصل العلم العادي من مقلديأبي حنيفة و اتباعه بكون ما يتعاطونه وينقلونه بينهم هو مذهب أبي حنيفة و هكذا. ولكن هذا الكلام لما كان فيه نوع طعن علىهذا الاصطلاح المحدث الذي اعتمده السيدالسند و أمثاله من المتصلبين فيه أنكر (قدسسره) و من تبعه استناد الفتوى بذلك إلىالأئمة (عليهم السلام). و نقل عن ظاهر ابن ابى عقيل انه أوجب علىالزوج مع الإكراه كفارة واحدة كما في حالالمطاوعة. قال في المدارك: و هو غير بعيد خصوصا علىما ذهب إليه الأكثر من عدم فساد صوم المرأةبذلك فينتفي المقتضي للتكفير. أقول: لا يخفى ان نفيه البعد عن هذا القولمبنى على إطراحه الخبر المتقدم لضعفهباصطلاحه الذي يعتمده. و اما اعتضاده بما ذهب إليه الأكثر- من عدمفساد صوم المرأة بذلك- ففيه انه لا منافاةبين تعدد الكفارة على الزوج متى أكرهها وبين الحكم بصحة صومها لأن تحمله كفارتهاإنما ترتب على إكراهها على هذا الفعل لاعلى بطلان صومها. و نظيره ما سيأتي ان شاء الله تعالى فيكتاب الحج من انه متى جامع زوجته و همامحرمان بالحج فان طاوعته لزمها ما لزمه منفساد الحج و وجوب إتمامه و الحج من قابل والبدنة، و ان أكرهها فان حجها صحيح مع تعددالكفارة عليه.