حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 237
نمايش فراداده

و قد صرح هو نفسه ثمة بذلك فقال بعد قولالمصنف- و لو أكرهها كان حجها ماضيا- مالفظه: لا ريب في صحة حج المرأة مع الإكراهللأصل و لان المكره أعذر من الجاهل، و يدلعلى تعدد الكفارة عليه مع الإكراه قولهعليه السلام في رواية على بن أبي حمزة «انكان استكرهها فعليه بدنتان». انتهى.

أقول: و مثل رواية على بن أبي حمزة صحيحةمعاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه: «ان كانت المرأةتابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه و انكان استكرهها فعليه بدنتان».

و بذلك يظهر لك ان تعدد الكفارة علىالمكره لا يترتب على فساد حج المرأة أوصومها حتى انه يجعل حكم الأصحاب هنا بصحةصوم المرأة مستندا للكفارة الواحدة.

فوائد

الاولى [عدم فرق بين الدائمة و المستمتعبها]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلا فرق في الزوجة بين الدائمة و المستمتعبها عملا بإطلاق النص، و هو كذلك.

الثانية [الجماع بالنائمة]

- الحق الشيخ بالمكرهة النائمة، قال فيالمعتبر: و نحن نساعده على المكرهة وقوفاعلى ما ادعاه من إجماع الإمامية، أماالنائمة فلا لأن في الإكراه نوعا من تهجمليس موجودا في النائمة، و لأن ذلك ثبت علىخلاف الأصل فلا يلزم من ثبوت الحكم هناكلوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها. انتهى.و هو جيد.

الثالثة [من أكره أجنبية على الجماع]

- لو أكره أجنبية فهل يتحمل عنها أم لا؟قولان قرب الأول منهما العلامة فيالقواعد، و اختار الثاني منهما العلامة فيالمنتهى و ابن إدريس و المحقق.