و قد صرح هو نفسه ثمة بذلك فقال بعد قولالمصنف- و لو أكرهها كان حجها ماضيا- مالفظه: لا ريب في صحة حج المرأة مع الإكراهللأصل و لان المكره أعذر من الجاهل، و يدلعلى تعدد الكفارة عليه مع الإكراه قولهعليه السلام في رواية على بن أبي حمزة «انكان استكرهها فعليه بدنتان». انتهى.
أقول: و مثل رواية على بن أبي حمزة صحيحةمعاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه: «ان كانت المرأةتابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه و انكان استكرهها فعليه بدنتان».
و بذلك يظهر لك ان تعدد الكفارة علىالمكره لا يترتب على فساد حج المرأة أوصومها حتى انه يجعل حكم الأصحاب هنا بصحةصوم المرأة مستندا للكفارة الواحدة.
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلا فرق في الزوجة بين الدائمة و المستمتعبها عملا بإطلاق النص، و هو كذلك.
- الحق الشيخ بالمكرهة النائمة، قال فيالمعتبر: و نحن نساعده على المكرهة وقوفاعلى ما ادعاه من إجماع الإمامية، أماالنائمة فلا لأن في الإكراه نوعا من تهجمليس موجودا في النائمة، و لأن ذلك ثبت علىخلاف الأصل فلا يلزم من ثبوت الحكم هناكلوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها. انتهى.و هو جيد.
- لو أكره أجنبية فهل يتحمل عنها أم لا؟قولان قرب الأول منهما العلامة فيالقواعد، و اختار الثاني منهما العلامة فيالمنتهى و ابن إدريس و المحقق.