حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 262
نمايش فراداده

من غير نقل خلاف أخذا بالعموم و انتفاء مايصلح للتخصيص، و التفاتا الى ان الشهادةحق لازم الأداء فيجوز الشهادة عليه كسائرالحقوق. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه، ولا بأس به.

أقول: لا يخفى ان ما عدا الأخذ بالعموم منالتعليل الأخير لا يخلو من نظر، و ما ذكرهمن العموم جيد. و ما ذكره العلامة (رحمهالله) من اختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين ممنوع، فإن الأخبارالواردة في الشهادة على الشهادة مطلقة ليسفي شي‏ء منها تقييد بما ادعاه، نعم ذلك فيكلام الأصحاب حيث انهم إنما أوردوا هذهالأخبار في المقامين المذكورين في كلامه.

و اما ما ذكره الفاضل الخراساني فيالذخيرة- حيث اختار مذهب العلامة هنا فقالبعد نقل قول العلامة أولا ثم قول الشهيدالثاني: و لعل الترجيح للأول للأصل السالمعن المعارض فان المتبادر من النصوص شهادةالأصل. انتهى- أقول: الظاهر ان مراد شيخناالمشار اليه بالعموم إنما هو عموم أخبارالشهادة على الشهادة و شمولها للشهادة علىالهلال و نحوها لا عموم أخبار شهادةالعدلين في رؤية الهلال كما يظهر منكلامه، فان الظاهر ان شيخنا المذكور لاينازع هنا في كون المراد بالعدلين هناشاهدي الأصل، كيف و شهود الفرع تزيد علىهذا العدد فكيف يظن به ما توهمه؟ و إنماأراد الاخبار الدالة على قبول الشهادة علىالشهادة كما ذكرناه- ثم انه قد صرح جملة منالأصحاب بأنه لو استند الشاهدان الىالشياع المفيد للعلم وجب القبول.

و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عنهشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السلامانه قال في من صام تسعة و عشرين قال: «انكانت له بينة عادلة على أهل‏