حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 280
نمايش فراداده

إلا ان العجب هنا من الصدوق في الفقيهفإنه وافق الأصحاب في هذه المسألة أيضافقال باستحباب صومه بنية انه من شعبان وانه يجزئ عن شهر رمضان لو ظهر انه منه و حرمصومه بنية كونه من شهر رمضان كما لا يخفىعلى من راجع كتابه، و حينئذ فما أدرى مامظهر الخلاف عنده في القول بهذه الأخبارالتي ذهب الى العمل بها؟ فإنه مع الرؤيةيوجب العمل بها و مع عدم الرؤية لحصولالمانع يمنع من الصيام بنية شهر رمضان،ففي أي موضع يتحقق الحكم عنده بكون شعبانلا يكون إلا ناقصا و رمضان لا يكون إلاتاما؟ اللّهمّ إلا أن يدعى ان الرؤية لاتحصل على وجه يكون شعبان ثلاثين يوما و شهررمضان تسعة و عشرين يوما، و هو مع كونهخلاف ظاهر اخبار الرؤية مردود بالضرورة والعيان كما هو المشاهد في جملة الأزمان فيجميع البلدان.

(لا يقال): انه يمكن ذلك بالنسبة إلى آخرالشهر (لأنا نقول): لا ريب و لا خلاف في انهمتى علم أول الشهر بأحد العلامات المتقدمةفلا بد من إكمال الثلاثين إلا ان تحصلالرؤية قبل ذلك بأحد الطريقين المتقدمينمن الشياع و الشاهدين نعم تبقى هنا صورةنادرة الوقوع لعلها هي المظهر لهذا الخلافو هو أن تغم الأهلة الثلاثة من شعبان و شهررمضان و شوال. و الله العالم.

الثالث- في غيبوبة الهلال بعد الشفق‏

و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا عبرة به.

و قال الصدوق في كتاب المقنع: و اعلم انالهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة و إذاغاب بعد الشفق فهو لليلتين و ان رئي فيه ظلالرأس فهو لثلاث ليال.

و الظاهر ان مستنده في ذلك ما رواه فيالفقيه عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحرعن ابى عبد الله عليه السلام قال: «إذا غابالهلال قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعدالشفق فهو لليلتين» و رواه الكليني بسندهعن الصلت الخزاز عن‏