حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
أبى عبد الله عليه السلام مثله. و يحتمل- و لعله الأقرب- انه إنما أخذ ذلكمن كتاب الفقه الرضوي حيث قال فيه: و قدذكرنا صوم يوم الشك في أول الباب و نفسرهثانية لتزداد به بصيرة و يقينا: و إذا شككتفي يوم لا تعلم انه من شهر رمضان أو منشعبان فصم من شعبان فان كان منه لم يضرك وان كان من شهر رمضان جاز لك في شهر رمضان، وإلا فانظر أى يوم صمت عام الماضي و عد منهخمسة أيام و صم اليوم الخامس. و قد روى إذا غاب الهلال قبل الشفق فهولليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال.انتهى. و عن محمد بن مرازم عن أبيه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «إذا تطوق الهلالفهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهولثلاث ليال». و قد أجاب الشيخ عن هذه الأخبار بحملهاعلى ما إذا كانت السماء متغيمة و تكون فيهاعلة مانعة من الرؤية- فيعتبر حينئذ فيالليلة المستقبلة الغيبوبة و التطوق ورؤية الظل و نحوها- دون أن تكون مصحية، كماان الشاهدين من خارج البلد انما يعتبرانمع العلة دون الصحو. انتهى ملخصا. أقول: هذا الجواب على إطلاقه مشكل: أماأولا- فلما استفاض من الأخبار الدالة علىتحريم صوم يوم الشك بنية انه من شهر رمضانو انه لا يقضى إلا مع قيام البينة بالرؤيةفيه فلو فرض انه في تلك الليلة التي بعدليلة الشك كان متطوقا أو لم يغب إلا بعدالشفق فالحكم بوجوب قضاء اليوم السابقبناء على هاتين الروايتين ينافي ما دل علىالمنع من القضاء إلا مع قيام البينةبالرؤية و هو روايات