حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 297
نمايش فراداده

نوح قال: «كتبت الى ابى الحسن الثالث عليهالسلام اسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثرهل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب: لا يقضى الصومو لا يقضي الصلاة».

و صحيحة على بن مهزيار قال: «سألته عنالمغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاتهمن الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضى الصوم و لايقضي الصلاة» الى غير ذلك من الأخبارالكثيرة.

و لم نقف للقول الآخر على دليل إلا ما ذكرهفي المختلف حيث احتج عليه بأنه مريضفيلزمه القضاء تمسكا بعموم الآية و اخباروردت بقضاء الصلاة و انه لا قائل بالفرق.

و أنت خبير بما فيه بعد ما عرفت: أما أولا-فبالمنع من تسميته مريضا، سلمنا لكن لانسلم وجوب القضاء على المريض مطلقا، والسند ما تقدم من الأخبار.

و اما الروايات المتضمنة لقضاء الصلاةفهي- مع كونها مختلفة تحتاج أولا إلى الجمعبينها ليتم الاستدلال بها- مختصة بالصلاة،و إلحاق الصوم بها قياس، و عدم القائلبالفرق لا يدل على عدم الفرق، هذا مع ضعفهاعن معارضة ما دل على العدم من الاخبارالصحيحة الصريحة الكثيرة.

و اما المسافر فسيجي‏ء الكلام فيه فيالمقصد الثالث ان شاء الله تعالى.

المسألة الثانية [قضاء المرتد صوم زمانردته]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في ان المرتد فطريا كان أومليا يقضى زمان ردته استنادا الى عمومالأدلة الدالة على وجوب قضاء الفوائت منالصيام و الصلاة الشاملة للمرتد و غيره. ولا ريب انه الأحوط لتطرق المناقشة الى ماادعوه من العموم لما صرحوا به في غير موضعمن ان الأحكام المودعة في الأخبار انماتحمل على الافراد الشائعة الكثيرة التييتبادر إليها الإطلاق دون الفروض النادرةو لا إشكال في كون هذا المفروض من الافرادالنادرة.