حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على مذهبهم من حيث بطلانه بترك الولاية لاما لم يأتوا به بالكلية أو أتوا به باطلاالذي هو في حكمه، و هؤلاء عندنا مكلفونبالأحكام و ان كانت لا تقبل منهم إلابالإيمان و الولاية، و حينئذ فمتى أتوابها صحيحة على مذهبهم و لم يبق إلا شرطقبولها فبعد حصول الشرط يتفضل الله عز و جلعليهم بالقبول بخلاف ما لو لم يأتوا بهابالكلية و كذا ما في حكمه فإنهم باقون تحتعهدة الخطاب فيجب القضاء البتة و اما مايدل على وجوب القضاء على الحائض و النفساءزيادة على الاتفاق على ذلك فهو ما رواهالشيخ في الحسن عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام انه قال:

«الحائض ليس عليها أن تقضى الصلاة و عليهاان تقضى صوم شهر رمضان».

و في الحسن الى الحسن بن راشد قال: «قلتلأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضىالصلاة؟ قال لا. قلت تقضى الصوم؟ قال نعم.قلت من اين جاء هذا؟ قال: ان أول من قاس إبليس».

و اما ما يدل على القضاء على المريضفالأخبار المستفيضة و ستأتي ان شاء اللهتعالى.

و اما المغمى عليه فإنه لا ريب في سقوطالصوم عنه لخروجه بذلك عن أهلية التكليف وإنما الخلاف في صحة صومه مع سبق النية، وقد تقدم الكلام فيه في المطلب الثالث منالمقصد الأول و انما يبقى الكلام هنا فيوجوب القضاء عليه بعد الإفاقة فالمشهوربين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لاقضاء عليه، و قيل عليه القضاء ما لم ينوقبل الإغماء، و هذا القول منقول عنالشيخين و المرتضى (رضوان الله عليهم).

و الأظهر هو القول الأول للأخبارالمستفيضة و منها- صحيحة أيوب بن‏

/ 512