حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 301
نمايش فراداده

الميت بل في قضاء الفائت عنه، و الحكمبشرعيته يتوقف على الدليل لأن الوظائفالشرعية إنما تستفاد من النقل و لم يردالنقل بذلك، بل مقتضى الأخبار المتقدمةعدم مشروعية القضاء.

و يدل على ذلك بأوضح دلالة ما رواهالكليني في الصحيح أو الموثق عن أبى بصيرعن ابى عبد الله عليه السلام قال: «سألتهعن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوالفأوصتني أن أقضي عنها؟ قال هل برئت منمرضها؟ قلت لا ماتت فيه. قال لا يقضى عنهافان الله لم يجعله عليها. قلت فإني اشتهىأن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك؟ قال كيفتقضى عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ فاناشتهيت أن تصوم لنفسك فصم».

هذا بالنسبة إلى الفوات بغير السفر و اماما يفوت بالسفر فالظاهر وجوب القضاء بمجردالفوات و ان لم يتمكن من القضاء، و سيأتيتحقيق المسألة قريبا.

المسألة الخامسة- لو استمر مرضه من أولرمضان الى رمضان آخر

فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)سقوط قضاء الأول و انه يكفر عن كل يوم منهبمد، و حكى الفاضلان في المعتبر و المنتهىعن أبى جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دونالصدقة، و حكاه في المختلف ايضا عن ابن ابىعقيل و ابى الصلاح و ابن إدريس، و قواه فيالمنتهى و التحرير، و حكى عن ابن الجنيدانه احتاط بالجمع بين القضاء و الصدقة وقال انه مروي، حكاه عنه في الدروس.

و المعتمد هو القول الأول لما رواه ابنبابويه في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفرعليه السلام «في الرجل يمرض فيدركه شهررمضان و يخرج عنه و هو مريض فلا يصح حتىيدركه شهر رمضان آخر؟ قال: يتصدق عن الأولو يصوم الثاني، فإن كان صح في ما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهماجميعا