حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شي‏ء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أنيقضى».

و ما رواه أيضا في التهذيب عن منصور بنحازم قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلامعن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت؟قال: لا يقضى عنه و الحائض تموت في شهررمضان؟ فقال: لا يقضى عنها».

و ما رواه في الموثق عن سماعة بن مهرانقال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدرعلى الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهرشوال؟ قال: لا صيام عليه و لا قضاء عنه. قلت:فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان و لمتقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو فيشوال؟ فقال: لا يقضى عنها».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن ابى مريمالأنصاري عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لميزل مريضا حتى مات فليس عليه شي‏ء، و ان صحثم مرض ثم مات و كان له مال تصدق عنه مكانكل يوم بمد، و ان لم يكن له مال صام عنهوليه».

و ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عنأبي حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال:«سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثتأو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضىعنها؟ قال: اما الطمث و المرض فلا و اماالسفر فنعم» الى غير ذلك من الأخبار.

و قد ذكر جمع من الأصحاب انه يستحب القضاءعنه و أسنده في المنتهى الى الأصحاب مؤذنابدعوى الاتفاق عليه.

و استدل عليه بأنه طاعة فعلت عن الميتفوصل اليه ثوابها.

و أورد عليه انه ليس الكلام في جوازالتطوع بالصوم و إهداء ثوابه الى‏

/ 512