حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 327
نمايش فراداده

المتحد و المتعدد، و إذا وجب القضاء عليهمتساووا فيه لامتناع الترجيح بلا مرجح.

و قال ابن البراج يقرع بينهم.

و قال ابن إدريس انه لا قضاء لأن التكليفبذلك يتعلق بالولد الأكبر و ليس هنا ولدأكبر.

و ضعفه ظاهر فإنه مع تسليم ما ذكره مناختصاص الوجوب بالولد الأكبر إنما هو لوكان ثمة ولد أكبر لا مطلقا.

و لم أقف على نص واضح في المقام إلا انالقول المشهور لا يخلو من قرب نظرا إلىإطلاق الاخبار المشار إليها. و لعل حجة منذهب الى القرعة عموم ما دل على انها لكلأمر مشكل.

ثم ان جملة منهم قد صرحوا بوجوب القضاءعلى الجميع و ان اتحد الزمان بمعنى انه لايشترط الترتيب في قضاء الصوم و ان صرحواباشتراطه في قضاء الصلاة و قالوا بناء علىذلك ان يوم الكسر واجب على الكفاية و انتبرع به أحد سقط.

الخامسة [لو تبرع بعض بالقضاء سقط]

- قد أطلق جملة من الأصحاب انه لو تبرع بعضبالقضاء سقط.

و حمل على تبرع بعض الأولياء المتساوين فيالسن بقضاء الصيام عن البعض الآخر فإنهيسقط الفرض بفعل ذلك البعض المتبرع.

قال شيخنا الشهيد الثاني: و وجه السقوطحصول المقتضى و هو براءة ذمة الميت منالصوم.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و يتوجهعليه ان الوجوب تعلق بالولي و سقوطه بفعلغيره يحتاج الى دليل، و من ثم ذهب ابنإدريس و العلامة في المنتهى الى عدمالاجتزاء بفعل المتبرع و ان وقع باذن منتعلق به الوجوب لأصالة عدم سقوط الفرض عنالمكلف بفعل غيره. و قوته ظاهرة. انتهى.

السادسة [لو لم يكن إلا النساء لم يلزمهنالقضاء]

- قد تقدم في كلام الشيخ انه لو لم يكن إلاالنساء لم يلزمهن القضاء