حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 34
نمايش فراداده

يوم من شعبان فالمشهور انه يكون فاسدا ولا يجزئ عن أحدهما، لا عن شهر رمضان و انظهر كونه منه لوقوعه في شهر شعبان ظاهرا والأحكام الشرعية إنما بنيت على الظاهر، ولا عن شعبان لعدم نيته، فما نواه غير واقعبحسب الظاهر الذي هو مناط التكليف و ما هوواقع غير منوي، و على ذلك تدل الأخبارالآتية.

و الى هذا القول ذهب الشيخ و المرتضى والصدوقان و أبو الصلاح و سلار و ابن البراجو ابن حمزة و ابن إدريس و الفاضلان و غيرهمو هو المعتمد، و ذهب ابن ابى عقيل و ابنالجنيد إلى انه يجزئه عن شهر رمضان و اليهذهب الشيخ في الخلاف.

و استدل على القول الأول بما رواه الشيخفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه السلام «في الرجل يصوم اليوم الذييشك فيه من رمضان؟ فقال عليه السلام عليهقضاؤه و ان كان كذلك».

و الاستدلال بهذا الخبر مبنى على تعلققوله «من رمضان» بقوله «يصوم» بمعنى انهلا يجوز صيام يوم الشك على انه من شهررمضان فلو صامه و ظهر كونه من شهر رمضان لميجزئ عنه و وجب قضاؤه، و اما لو علق بقوله«يشك» فلا دلالة فيه و يحمل الأمر فيهبالقضاء على التقية لاتفاق العامة على عدمالاجزاء عن شهر رمضان لو ظهر كونه منه.