ليكون موافقا لما رواه في الفقيه ايضا:انه نهى صلّى الله عليه وآله عن الوصال فيالصيام و كان يواصل. الحديث كما يأتي فيالباب الآتي و لخبر سليمان الآتي في هذاالباب.
و ما ذكره بعيد عن سياق الكلام و ما بعدهجدا، مع ان ذلك ليس من ما يتعجب منه ويستنكر إذا كان له صلّى الله عليه وآلهخصائص ليست لأمته كما يدل عليه الخبرالآتي و غيره من الأخبار. انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) و ان كان محتملاإلا أن حمل الخبر عليه لا يخلو من بعد، لأنأحاديث هذا الباب قد تضمن جملة منها الأمربالوصل و الندب اليه و ليس هو إلا عبارة عنعدم الفصل بإفطار آخر الشهر فإخراج هذاالخبر من بينها بالحمل على ما ذكره من حيثتضمنه نهى الناس عن الوصل بعيد. و الظاهران كلام الصدوق هنا في تأويل الخبر أقرب.
و قد عد الأصحاب جملة من الأيام التييستحب صومها لما فيها من المزايا الشريفة،و حيث لم نجد لها دليلا من الاخبار لمنتعرض لذكرها.
و ذكر بعضهم ايضا استحباب صوم ستة أيام منشوال بعد يوم الفطر و لم أقف له على دليل، وقد تقدم في روايتي الزهري و الفقه الرضويانه من الافراد المخير بين صومها و تركه وهو مؤذن بعدم الاستحباب كما بينا آنفا.
و العلامة في المنتهى استدل على ذلك بخبرمن طريق الجمهور عن أبي أيوب قال: «قالرسول الله صلّى الله عليه وآله من صام شهررمضان و اتبعه بست من شوال فكأنما صامالدهر» ثم قال: و من طريق الخاصة ما رواهالشيخ في حديث الزهري عن على بن الحسينعليه السلام في وجوه الصيام.
و أنت خبير بما فيه بعد الإحاطة بماذكرناه، مع انه قد روى الشيخ بسنده