حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 387
نمايش فراداده

عن زياد بن أبى الحلال قال: «قال لنا أبوعبد الله عليه السلام لا صيام بعد الأضحىثلاثة أيام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام إنهاأيام أكل و شرب».

و مثله روى في الكافي في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عناليومين اللذين بعد الفطر أ يصامان أم لا؟فقال: اكره لك أن تصومهما».

و روى الشيخ في الموثق عن حريز عنهم (عليهمالسلام) قال: «إذا أفطرت من رمضان فلاتصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاثيمضين».

و بذلك يظهر ان الحكم في هذه الأيام هوالكراهة- ان لم نقل بالتحريم- لاالاستحباب.

المطلب الثالث في المنهي عنه تحريما أوكراهة

فالكلام في مقامين‏

[المقام‏] الأول- الصيام المحرم‏

و هو افراد أحدها و ثانيها- صوم العيدين و أيامالتشريق‏، قال في المعتبر و التذكرة: و عليه إجماععلماء الإسلام.

و الروايات بذلك متظافرة منها- ما رواه فيالكافي في الموثق عن سماعة قال: «سألته عنصيام يوم الفطر؟ فقال لا ينبغي صيامه و لاصيام أيام التشريق» و ما رواه الشيخ فيالتهذيب عن قتيبة الأعشى قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام نهى رسول الله صلّى اللهعليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين و أيامالتشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهررمضان».