حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 397
نمايش فراداده

عليه السلام قال: «سمعته يقول قال رسولالله صلّى الله عليه وآله ان الله (عز و جل)تصدق على مرضى أمتي و مسافريهم بالتقصير والإفطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة انترد عليه؟» الى غير ذلك من الاخبار.

و حينئذ فلو صام عالما بالحكم كان صيامهباطلا و لم يجزئه بل يجب عليه القضاء لعدمالامتثال، و عليه تدل صحيحة الحلبيالآتية، و هو ظاهر.

و لو كان جاهلا أجزأه اتفاقا، و يدل عليهما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن عيص بنالقاسم عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«من صام في السفر بجهالة لم يقضه».

و عن الحلبي- في الحسن على المشهور والصحيح على الأظهر- عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «قلت له رجل صام في السفر؟فقال ان كان بلغه ان رسول الله صلّى اللهعليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء و ان لميكن بلغه فلا شي‏ء عليه».

و رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عنهعليه السلام مثله.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمنبن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «سألته عن رجل صام شهر رمضانفي السفر فقال ان كان لم يبلغه ان رسولالله صلّى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليسعليه القضاء و قد أجزأ عنه الصوم».

و هل يلحق الناسي بالجاهل هنا؟ قولان:أحدهما- نعم لاشتراكهما في العذر وثانيهما- لا قصرا لما خالف الأصل على موضعالنص. و هو الأصح.

و لو صام المريض الذي لا يشرع له الصيامجاهلا فقيل بوجوب الإعادة عليه لانه اتىبخلاف ما هو فرضه، و الحاقه بالمسافر قياسلا نقول به.