و يقضيان و لا كفارة كالمريض و كل من خافعلى نفسه. انتهى.
و ظاهر المحقق في الشرائع- و هو صريحة فيالمعتبر- انهما يفطران و يقضيان و يفديانمطلقا و هو ظاهر عبارة الإرشاد المتقدمة.
و بذلك يظهر لك ما في اعتراض صاحب المداركهنا على جده (قدس سره) حيث قال- بعد قولالمصنف: الحامل المقرب و المرضع القليلةاللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام- مالفظه:
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بينأن تخاف الحامل و المرضع على أنفسهما و علىالولد، و بهذا التعميم صرح المصنف فيالمعتبر و استدل عليه بما رواه الشيخ و ابنبابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال:«سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الحاملالمقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرجعليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لاتطيقان الصوم، و عليهما أن تتصدق كل واحدةمنهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانهبعد» ثم نقل عن الشافعي قولا بأنهما إذاخافتا على أنفسهما أفطرتا و قضيتا و لاكفارة ثم قال: و ما ذكره الشافعي لا وجه لهمع وجود الأحاديث المطلقة و هو كذلك. و منالعجب ان الشارح (قدس سره) جعل هذا التفصيلهو المشهور مع انا لم نقف على مصرح به سوىفخر الدين و بعض من تأخر عنه. الى آخره:
فان فيه ما عرفت من أن ما ذكره جده صحيح لاتعجب منه كما سمعت من كلام من قدمنا ذكرهمنهم و هو ظاهر لمن تتبع كلامهم في المقام.
نعم عبائر المتقدمين كالشيخ المفيد فيالمقنعة و الشيخ في المبسوط و ابن إدريس فيالسرائر إنما صرحت بالخوف على الولد خاصةفأوجبوا الإفطار و القضاء و الفدية في ذلكو اما الخوف على أنفسهما فلم يذكروا حكمه،و كأنهم حملوا الرواية المذكورة