موضع آخر منه: و لو نذر اعتكاف ثلاثة أياموجب عليه ان يدخل فيه قبل طلوع الفجر منأول يومه الى بعد الغروب من ذلك اليوم وكذلك اليوم الثاني و الثالث، هذا ان أطلقهو ان شرط التتابع لزمه الثلاثة الأيامبينها ليلتان.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و المعتمددخول الليالي، لنا ان الاعتكاف لا يكونأقل من ثلاثة أيام و مفهوم ذلك دخولالليالي. انتهى.
أقول: كأن الشيخ (رحمه الله) بنى على اناليوم انما هو عبارة عن ما بعد طلوع الفجرالى غروب الشمس و الثلاثة الأيام المذكورةفي الاخبار عبارة عن ذلك فالليل مع عدم قيدالتتابع غير داخل فيها. و فيه ان الحكم علىالثلاثة بكونها أقل ما يقع فيه الاعتكاف ولا يصح في أقل منها ظاهر في إدخال الليلتينبالتقريب المتقدم، و يعضده الأخبارالدالة على وجوب الكفارة على من جامع ليلاو هو معتكف كما سيأتي ان شاء الله تعالى، وتقييدها بالمتابعة لا دليل عليه و لا داعيإليه.
و لا بد أن يكون مسجدا اتفاقا و انمااختلفوا في تعيينه فقال الشيخ و المرتضىانه لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد:المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللهعليه وآله و مسجد الكوفة و مسجد البصرة، وبه قال أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه و سلار و أبو الصلاح و ابنالبراج و ابن حمزة و ابن إدريس.
و قال على بن بابويه: لا يجوز الاعتكاف إلافي المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللهعليه وآله و مسجد الكوفة و مسجد المدائن، والعلة في ذلك انه لا يعتكف إلا في مسجد جمعفيه امام عدل و قد جمع النبي صلّى اللهعليه وآله بمكة و جمع أمير المؤمنين عليهالسلام في هذه المواضع، و قد روى في مسجدالبصرة رواية.
و قال ابن إدريس في السرائر: و قد ذهب بعضأصحابنا و هو ابن بابويه الى ان أحدالأربعة مسجد المدائن و جعل مسجد البصرةرواية، و يحسن في هذا الموضع