و ما رواه الكليني و الصدوق في القوى عنابى بصير عن ابى عبد الله قال: «لا يكونالاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، و من اعتكفصام، و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترطكما يشترط الذي يحرم».
و ما رواه الكليني و الصدوق في الصحيح عنابى ولاد قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هيمعتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومهمن المسجد الى بيتها فتهيأت لزوجها حتىواقعها؟ فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبلأن تمضى ثلاثة أيام و لم يكن اشترطت فياعتكافها فان عليها ما على المظاهر».
و ما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عنمحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال:«إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أنيخرج و يفسخ الاعتكاف، و ان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يفسخ اعتكافه حتىتمضى ثلاثة أيام».
أقول: و الكلام في هذه الأخبار يقع فيمواضع:
- ظاهر قوله عليه السلام في رواية عمر بنيزيد- «و اشترط على ربك في اعتكافك» و قولهفي رواية أبي بصير «و ينبغي للمعتكف إذااعتكف ان يشترط» و قوله في صحيحة أبي ولاد«و لم يكن اشترطت في اعتكافها»- ان محل هذاالاشتراط وقت الدخول في الاعتكاف و نيتهأعم من أن يكون متبرعا به أو منذورا.
إلا ان المفهوم من كلام جملة من الأصحابكالعلامة في المنتهى و المحقق في المعتبرو الشهيد في الدروس ان محل هذا الشرط فيالاعتكاف المنذور إنما هو النذر دونالاعتكاف.