حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في المنتهى: تفريع- الاشتراط إنما يصحفي عقد النذر اما إذا أطلقه من الاشتراطعلى ربه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاعالاعتكاف. و قال في المعتبر:

اما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلايصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف وانما يصح في ما يبدأ به من الاعتكاف لا غير.و نحوه في الدروس و غيره.

و هو مشكل لان المستند في هذا الاشتراطإنما هو الاخبار المذكورة و هي كما عرفتانما دلت على ان محله الاعتكاف و الاعتكافعلى وجه النذر لم يرد به خبر بالكلية فضلاعن خبر يدل على إيقاع هذا الشرط فيه و انماأخذوا أحكامه من هذه الأخبار المطلقة فيالاعتكاف.

و لم أر من تنبه لذلك إلا السيد في المداركحيث قال بعد نقل ذلك عنهم:

و لم أقف على رواية تدل على ما ذكروه منمشروعية اشتراط ذلك في عقد النذر و إنمايستفاد من النصوص ان محل ذلك نية الاعتكافمطلقا، و لو قيل بجواز اشتراطه في نيةالاعتكاف المنذور إذا كان مطلقا لم يكنبعيدا خصوصا على ما أشرنا إليه سابقا منمساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيهإلا بمضي يومين.

و لو قلنا ان اشتراط الخروج إنما يسوغ عندالعارض و فسرناه بالأمر الضروري جازاشتراطه في المنذور المعين ايضا. انتهى.

أقول: كأن مبنى ما ذكره الأصحاب (رضوانالله عليهم) انه متى لم يذكر الشرط فيالنذر فإنه يجب الاعتكاف بالنذر البتة، ولا أثر لهذا الشرط بعد وجوبه بل يجبالإتيان به كيف كان إلا ان يحصل العذرالضروري المانع من إتمامه و هو مجوزللخروج منه و ان لم يشترط بلا خلاف و لااشكال، و اما اشتراط الخروج اقتراحا كماهو أحد القولين فإنه لا يجرى هنا لوجوبالاعتكاف بالنذر فلا يجوز الخروج منه بلاعذر شرعي.

ثم انه على تقدير حصول الشرط في المندوبفمقتضى ما قدمناه من عبارة الشيخ فيالمبسوط في أول المسألة الثانية انه يرجعما لم يمض يومان و هو مبنى على‏

/ 512