حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 495
نمايش فراداده

في المبسوط بعد ان أفتى بالقول المشهورإلى الرواية.

و قال في التذكرة ان الشيخ لا يريد بذلكالعموم لانه لا يحرم على المعتكف لبسالمخيط إجماعا و لا ازالة الشعر و لا أكلالصيد و لا عقد النكاح. انتهى.

و هو جيد.

و كيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول لعدمالدليل عليه و ما ادعاه من الرواية فلم تصلإلينا و هو أعلم.

الثانية [تحريم هذه الأشياء مطلق]

- يجب ان يعلم انه لا فرق في تحريم هذهالأشياء بين الليل و النهار إذ منشأالتحريم هو الاعتكاف و هو ثابت ليلا ونهارا.

و هل تختص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجبأو تتناول المندوب أيضا؟ إطلاق النصوص و كلام الأصحاب يقتضيالثاني. و قد تقدم نظيره في التكفير فيصلاة النافلة و الارتماس في الصومالمندوب.

الثالثة [جواز النظر في المعاش و الخوض فيالمباح]

- قد صرح الأصحاب بأنه يجوز له النظر فيمعاشه و الخوض في المباح، و ينبغيالاقتصار من ذلك على ما يضطر اليه والاشتغال بما هو وظيفة المعتكف منالعبادات كالصلاة و الذكر و قراءة القرآن.

قال في المنتهى: يستحب له دراسة العلم والمناظرة فيه و تعلمه و تعليمه فيالاعتكاف بل هو أفضل من الصلاة المندوبة.انتهى.

الرابعة [هل تجب الكفارة بفعل المفطر؟]

- لا ريب في أن كل ما أفسد الصوم فإنه يفسدبه الاعتكاف لان الصوم شرط فيه فيبطلببطلان شرطه.

و اما وجوب الكفارة بفعل المفطر فيالاعتكاف الواجب فهو مذهب جملة منأصحابنا: منهم- الشيخ المفيد و المرتضى(رحمهما الله تعالى).

قال في المعتبر: فان كانا أرادا الاعتكافالمنذور المختص بزمان معين كان حسنا و انأرادا الإطلاق فلا اعرف المستند. و هوكذلك.

و الشيخ و أكثر المتأخرين على اختصاصالكفارة بالجماع دون ما عداه من‏