حديث الزهري هنا «و صوم ستة أيام من شوالبعد شهر رمضان و صوم عرفة و صوم يومعاشوراء» و لعل هذين اليومين سقط ذكرهماغلطا من النساخ فان الكتاب غير خال منالغلط. فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار ان شاءصام و ان شاء أفطر. و اما صوم الإذن فالمرأةلا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و العبد لايصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و الضيف لا يصومتطوعا إلا بإذن صاحب البيت قال رسول اللهصلّى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلايصومن تطوعا إلا بإذنهم. و اما صوم التأديبفإنه يؤمر الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصومتأديبا و ليس ذلك بفرض. و زاد في كتاب الفقههنا «و ان لم يقدر إلا نصف النهار يفطر إذاغلبه العطش» و كذلك من أفطر لعلة من أولالنهار ثم قوى بقية يومه أمر بالإمساك عنالطعام بقية يومه تأديبا و ليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدمأهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليسبفرض. و زاد في رواية الزهري «و كذلكالحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها» و اماصوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاءمن غير تعمد فقد أباح الله له ذلك و أجزأعنه صومه. و اما صوم السفر و المرض فإنالعامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم وقال آخرون لا يصوم و قال قوم ان شاء صام وان شاء أفطر و اما نحن فنقول يفطر فيالحالين جميعا فان صام في السفر أو في حالالمرض