حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً، ففي حديثالزهري هنا «أو تدري كيف يكون عدل ذلكصياما يا زهري؟ قال قلت لا أدرى فقال يقومالصيد قيمة عدل ثم تفض تلك القيمة على البرثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاعيوما» و في كتاب الفقه الرضوي «و اروى عنالعالم عليه السلام انه قال: أ تدرون كيفيكون عدل ذلك صياما؟ فقيل له لا. فقال يقوم الصيد قيمة ثم يشترىبتلك القيمة البر ثم يكال ذلك البر أصواعافيصوم لكل نصف صاع يوما» و صوم النذر واجبو صوم الاعتكاف واجب. و اما الصوم الحرامفصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيامالتشريق و صوم يوم الشك أمرنا به و نهيناعنه: أمرنا أن نصومه من شعبان و نهينا عنهان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكفيه الناس. ففي كتاب الفقه «فان لم يكن صاممن شعبان شيئا ينوي به ليلة الشك أنه صائممن شعبان» و في حديث الزهري «فقلت له جعلتفداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيفيصنع؟ قال ينوي ليلة الشك أنه صائم منشعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه و انكان من شعبان لم يضره» ففي حديث الزهري هنا«فقلت و كيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟ فقاللو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلكلأجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليومبعينه» و في كتاب الفقه. و لو ان رجلا صامشهرا تطوعا في بلد الكفر فلما ان عرف كانشهر رمضان و هو لا يدرى و لا يعلم انه منشهر رمضان و صام بأنه من غيره ثم علم بعدذلك أجزأ عنه من رمضان لأن الفرض إنما وقععلى الشهر بعينه» و صوم الوصال حرام و صومالصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صومالدهر حرام. و اما الصوم الذي صاحبه فيهبالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس والاثنين و صوم أيام البيض و صوم ستة أياممن شوال بعد الفطر بيوم. و في‏

/ 512