الاكتفاء بالعزم المتقدم لان من شرطالنية المقارنة للمنوي، خرج من ذلك تقديمنية الصوم من الليل بالنص و الإجماع فيبقىالباقي. انتهى.
ثم ان الشيخ (رحمه الله) صرح في النهاية والمبسوط بان العزم السابق إنما يجزئ معالسهو عن تجديد النية عند دخول الشهر، بلقال الشهيد في البيان: و لو ذكر عند دخولالشهر لم يجزئ العزم السابق قولا واحدا. ولا ريب ان هذا التفصيل من ما يوجب ضعفالقول المذكور بناء على أصولهم و قواعدهم،فإن المقارنة ان كانت معتبرة كما هوالمشهور في كلامهم و الدائر على ألسنةأقلامهم لم يمكن الاعتماد على العزمالسابق مطلقا سها عن النية أو لم يسه و انلم تكن معتبرة وجب الاكتفاء بالعزم السابقمطلقا.
و أنت خبير بان كلامهم هنا كله يدور علىالنية بالمعنى الذي قدمنا نقله عنهم الذيهو عبارة عن الحديث النفسي و التصويرالفكري الذي يقارن به الفعل بحيث يكونالفعل على آخره من غير فصل و زمان، و قدعرفت ان النية ليست هذه فإن الأمر فيهاأهون من ما ذكروه، و هذا البحث من أوله الىآخره كسائر ابحاثهم المتقدمة ساقط علىالمعنى الذي حققناه آنفا.
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان نية الصبي المميز صحيحة و صومه شرعي وكذا جملة عباداته شرعية، بمعنى انهامستندة الى أمر الشارع فيستحق عليهاالثواب لا تمرينية، ذهب اليه الشيخ و جمع:منهم- المحقق و غيره لإطلاق الأمر، و لأنالأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء،بمعنى ان الظاهر من حال الآمر كونه مريدالذلك الشيء.
و قال العلامة في المختلف بعد أن نقلالقول المذكور عن الشيخ: و عندي في ذلكاشكال و الأقرب انه على سبيل التمرين، واما انه تكليف مندوب إليه فالأقرب المنع،لنا- ان التكليف مشروط بالبلوغ و مع انتفاءالشرط ينتفي المشروط. انتهى و يمكن تطرقالقدح إليه بأن اعتبار هذا الشرط علىإطلاقه محل نظر، فان