حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العقل لا يأبى توجيه الخطاب الى المميز والعلوم من الشرع ان التكليف المتوقف علىالبلوغ إنما هو التكليف بالوجوب و التحريملحديث رفع القلم و نحوه اما التكليفالمندوب فلا مانع منه عقلا و لا شرعا.

و يعضد ما قلناه ما ورد في الأخبار من جوازعتق الصبي ابن عشر سنين و صدقته و وصيته:

ففي رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السلامقال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنهيجوز له في ماله ما أعتق و تصدق و أوصى علىحد معروف و حق فهو جائز».

و في رواية عبد الرحمن بن ابى عبد اللهالبصري قال: «قال أبو عبد الله عليه السلامإذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته» وبمضمون ذلك في الوصية أخبار عديدة.

و في موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قدعقل و صدقته و وصيته و ان لم يحتلم».

و في رواية أبي بصير «فإذا كان ابن سبعسنين فاوصى من ماله باليسير في حق جازتوصيته».

و منها- الأخبار الدالة على جواز إمامتهكموثقة غياث بن إبراهيم عن ابى عبد اللهعليه السلام قال: «لا بأس بالغلام الذي لميبلغ الحلم ان يؤم القوم و ان يؤذن» ونحوها رواية طلحة بن زيد و بمضمونهما عملالشيخ و جمع من الأصحاب‏

/ 512