حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
العقل لا يأبى توجيه الخطاب الى المميز والعلوم من الشرع ان التكليف المتوقف علىالبلوغ إنما هو التكليف بالوجوب و التحريملحديث رفع القلم و نحوه اما التكليفالمندوب فلا مانع منه عقلا و لا شرعا. و يعضد ما قلناه ما ورد في الأخبار من جوازعتق الصبي ابن عشر سنين و صدقته و وصيته: ففي رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السلامقال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنهيجوز له في ماله ما أعتق و تصدق و أوصى علىحد معروف و حق فهو جائز». و في رواية عبد الرحمن بن ابى عبد اللهالبصري قال: «قال أبو عبد الله عليه السلامإذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته» وبمضمون ذلك في الوصية أخبار عديدة. و في موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قدعقل و صدقته و وصيته و ان لم يحتلم». و في رواية أبي بصير «فإذا كان ابن سبعسنين فاوصى من ماله باليسير في حق جازتوصيته». و منها- الأخبار الدالة على جواز إمامتهكموثقة غياث بن إبراهيم عن ابى عبد اللهعليه السلام قال: «لا بأس بالغلام الذي لميبلغ الحلم ان يؤم القوم و ان يؤذن» ونحوها رواية طلحة بن زيد و بمضمونهما عملالشيخ و جمع من الأصحاب