حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 60
نمايش فراداده

و الشرب يحب تقييده بالعالم العامد و كذاكل ما يأتي من مفسدات الصوم فإنه لا ريب ولا خلاف في فساد الصوم بذلك و انه موجبللقضاء و الكفارة.

[لو لم يكن التناول من عمد]

اما لو لم يكن كذلك بان كان جاهلا أو ناسياأو مكرها فتحقيق الكلام فيه يقع في مواضعثلاثة:

أحدها- أن يكون جاهلا

و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)فساد صومه كالعالم، و فان ابن إدريس: لوجامع أو أفطر جاهلا بالتحريم فلا يجب عليهشي‏ء. و نحوه نقل عن الشيخ في موضع منالتهذيب. و إطلاق كلامهما يقتضي سقوطالقضاء و الكفارة، و احتمله في المنتهىإلحاقا للجاهل بالناسي.

و قال المحقق في المعتبر: و الذي يقوى عنديفساد صومه و وجوب القضاء دون الكفارة.

قال في المدارك بعد نقله عنه: و الى هذاالقول ذهب أكثر المتأخرين و هو المعتمد،لنا على الحكم الأول إطلاق الأمر بالقضاءعند عروض أحد الأسباب المقتضية لفسادالأداء فإنه يتناول العالم و الجاهل. و لناعلى سقوط الكفارة التمسك بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ عن زرارة و ابى بصير قالا:«سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتىأهله في شهر رمضان أو أتى أهله و هو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك حلال له؟ قال ليس عليهشي‏ء» (لا يقال) الأصل يرتفع بالرواياتالمتضمنة لترتب الكفارة على الإفطارالمتناولة بإطلاقها للعالم و الجاهل كمااعترفتم به في وجوب القضاء، و الروايةقاصرة من حيث السند فلا تنهض حجة في إثباتهذا الحكم (لأنا نقول) لا دلالة في شي‏ء منالروايات التي وصلت إلينا من هذا البابعلى تعلق الكفارة بالجاهل إذ الحكم وقعفيها معلقا على تعمد الإفطار و هو انمايتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسداللصوم، فان من أتى بالمفطر جاهلا كونهكذلك لا يصدق عليه انه تعمد الإفطار و انصدق عليه انه متعمد لذلك الفعل،