و الشرب يحب تقييده بالعالم العامد و كذاكل ما يأتي من مفسدات الصوم فإنه لا ريب ولا خلاف في فساد الصوم بذلك و انه موجبللقضاء و الكفارة.
اما لو لم يكن كذلك بان كان جاهلا أو ناسياأو مكرها فتحقيق الكلام فيه يقع في مواضعثلاثة:
و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)فساد صومه كالعالم، و فان ابن إدريس: لوجامع أو أفطر جاهلا بالتحريم فلا يجب عليهشيء. و نحوه نقل عن الشيخ في موضع منالتهذيب. و إطلاق كلامهما يقتضي سقوطالقضاء و الكفارة، و احتمله في المنتهىإلحاقا للجاهل بالناسي.
و قال المحقق في المعتبر: و الذي يقوى عنديفساد صومه و وجوب القضاء دون الكفارة.
قال في المدارك بعد نقله عنه: و الى هذاالقول ذهب أكثر المتأخرين و هو المعتمد،لنا على الحكم الأول إطلاق الأمر بالقضاءعند عروض أحد الأسباب المقتضية لفسادالأداء فإنه يتناول العالم و الجاهل. و لناعلى سقوط الكفارة التمسك بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ عن زرارة و ابى بصير قالا:«سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتىأهله في شهر رمضان أو أتى أهله و هو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك حلال له؟ قال ليس عليهشيء» (لا يقال) الأصل يرتفع بالرواياتالمتضمنة لترتب الكفارة على الإفطارالمتناولة بإطلاقها للعالم و الجاهل كمااعترفتم به في وجوب القضاء، و الروايةقاصرة من حيث السند فلا تنهض حجة في إثباتهذا الحكم (لأنا نقول) لا دلالة في شيء منالروايات التي وصلت إلينا من هذا البابعلى تعلق الكفارة بالجاهل إذ الحكم وقعفيها معلقا على تعمد الإفطار و هو انمايتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسداللصوم، فان من أتى بالمفطر جاهلا كونهكذلك لا يصدق عليه انه تعمد الإفطار و انصدق عليه انه متعمد لذلك الفعل،