حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
بل رواية ابن سنان التي هي الأصل في هذاالباب إنما تضمنت تعلق الكفارة بمن أفطرفي شهر رمضان متعمدا من غير عذر، و الجهلبالحكم من أقوى الأعذار كما يدل عليهصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة لحكمتزويج المرأة في عدتها حيث قال فيها «قلتفبأي الجهالتين أعذر جهالته ان ذلك محرمعليه أم جهالته انها في عدة؟ فقال احدىالجهالتين أهون من الأخرى: الجهالة بأنالله حرم ذلك عليه، و ذلك انه لا يقدر علىالاحتياط معها. فقلت فهو في الأخرى معذور؟قال نعم» و اما الرواية فهي و ان كانت لاتبلغ مرتبة الصحيح لكنها معتبرة الإسنادإذ ليس في طريقها من قد يتوقف في شأنه سوىعلى بن الحسن بن فضال، و قال النجاشي انهكان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم و ثقتهمو عارفهم بالحديث و المسموع قوله فيه سمعمنه شيئا كثيرا و لم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه و قل ما يروى عن ضعيف. و يمكن أنيستدل على هذا القول ايضا بقول الصادقعليه السلام في صحيحة عبد الصمد بن بشيرالواردة في من ليس قميصا في حال الإحرام«أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» وغير ذلك من العمومات المتضمنة لعذرالجاهل. انتهى كلامه زيد إكرامه. و فيه نظر من وجوه: الأول- ان ما استدل بهعلى وجوب القضاء- من إطلاق الأمر بالقضاءعند عروض أحد الأسباب المقتضية لفسادالأداء فإنه يتناول العالم و الجاهل- فيهأولا- انه لا يخفى ان جملة من الرواياتالمتضمنة للأمر بالقضاء قد اشتملت على قيدالتعمد و ان كان جملة أخرى مطلقة أيضا، وهو قد اعترف بان التعمد إنما يتحقق معالعلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم والمفطر جاهلا لا يصدق