حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 73
نمايش فراداده

و الجمع بين هذا الخبر و بين الأول- بحملالأول على الغبار الغليظ و الثاني على ماليس كذلك كما ذكره صاحب الوسائل مع كونه لادليل عليه- مردود بان الغبار نوع منالمتناولات فان كان مفسدا للصوم فلا فرقبين قليله و كثيره و إلا فلا وجه للإفسادبه.

و ثالثها- صحيحة محمد بن مسلم الدالة علىانه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربعخصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماسو موثقة مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عنآبائه (عليهم السلام) «ان عليا عليه السلامسئل عن الذباب يدخل حلق الصائم؟ قال ليسعليه قضاء لأنه ليس بطعام».

و رابعها- ان الخبر المذكور قد دل على وجوبالكفارة بمجرد المضمضة و الاستنشاق و لاقائل به و الاخبار ترده:

ففي صحيحة حماد عن من ذكره عن ابى عبد اللهعليه السلام «في الصائم يستنشق و يتمضمض؟قال نعم و لكن لا يبالغ».

و في رواية زيد الشحام عن أبى عبد اللهعليه السلام «في الصائم يتمضمض؟ قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات» قالالشيخ في التهذيب بعد نقل الرواية:

و قد روى مرة واحدة.

و ما أجاب به في الوسائل من حمل الخبر علىتعمد إيصال الماء الى الحلق مردود أولا-بأن تعمد ابتلاع الماء الموجب للقضاء والكفارة بلا خلاف لا ترتب له على خصوصيةالمضمضة و الاستنشاق ليرتبه عليه هنا بلفي أي حال فعل ذلك فإنه يجب عليه القضاء والكفارة بلا اشكال.

و ثانيا- ان تقديره تعمد إيصال الماء الىالحلق في الخبر اما ان يستند فيه الى‏