حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 76
نمايش فراداده

له الخبز و تطعمه؟ قال لا بأس به و الطيران كان لها».

و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عنحماد بن عيسى قال: «سأل ابن أبى يعفور أباعبد الله عليه السلام و أنا أسمع عن الصائميصب الدواء في اذنه؟ قال نعم و يذوق المرق و يزق الفرخ».

و ما رواه أيضا في الموثق عن محمد بن مسلمعن ابى جعفر عليه السلام قال: «لا بأس بأنيذوق الرجل الصائم القدر».

و ما رواه الكليني عن الحسين بن زياد عنابى عبد الله عليه السلام قال: «لا بأسللطباخ و الطباخة أن يذوق المرق و هوصائم».

و ما رواه عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام «ان فاطمة (عليها السلام)كانت تمضغ للحسن ثم للحسين (عليهما السلام)و هي صائمة في شهر رمضان».

و ما رواه الشيخ معلقا عن على بن جعفر عنأخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عنالصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه فيحلقه؟ قال لا يفعل قلت: فان فعل فما عليه؟قال لا شي‏ء عليه و لا يعود».

و اما ما رواه الكليني و الشيخ عن سعيدالأعرج في الصحيح - قال: «سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن الصائم يذوق الشي‏ء و لايبلعه؟ قال لا»- فقد حمله جملة من الأصحابعلى الكراهة. و احتمل بعضهم ان قوله (عليهالسلام) «لا» يعنى لا يبلعه، قال: و هو غيربعيد.

و قال الشيخ: هذه الرواية محمولة على من لايكون به حاجة الى ذلك و الرخصة إنما وردتفي ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخافعلى فساد طعامه أو من‏