حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عنده طائر ان لم يزقه يهلك فاما من هومستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوقالطعام.

ورده بعض أفاضل متأخري المتأخرين بالبعد،قال: إذ لا دلالة في الاخبار المتقدمة علىما ذكره من التقييد. و هو كذلك.

و لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شي‏ء إلىالحلق بغير اختياره فقد صرح جمع بأن الأصحان صومه لا يفسد بذلك للاذن فيه و عدم تعمدالازدراد. و قال في المنتهى: لو أدخل في فمهشيئا فابتلعه سهوا فان كان لغرض صحيح فلاقضاء عليه و إلا وجب القضاء.

و يمكن الاستدلال للقول الأول بصحيحة أبيولاد الحناط قال: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام انى أقبل بنتا لي صغيرة و أنا صائمفيدخل في جوفي من ريقها شي‏ء؟ قال فقال لي لا بأس ليس عليك شي‏ء» فانالظاهر ان المراد من الخبر هو سبق الريقالى جوفه من غير تعمد و اما مع التعمدفالظاهر انه لا خلاف في البطلان على اشكاليأتي الكلام فيه.

بقي الكلام في مضغ العلك إذا تغير الريقبطعمه و لم تنفصل منه اجزاء فابتلع الصائمالريق المتغير، و قد اختلف فيه كلامالأصحاب (رضوان الله عليهم) فحرمه الشيخ فيالنهاية حيث قال لا يجوز للصائم مضغالعلك، و هو ظاهر ابن الجنيد حيث قال لواستجلب الريق بطعام فوصل الى جوفه أفطر وكان عليه القضاء، و في بعض الحديث فصيامشهرين متتابعين كالأكل. و قال الشيخ فيالمبسوط بالكراهة فإنه قال يكره استجلابالريق بماله طعم و جرى مجرى العلك كالكندرو ما أشبهه، و ليس ذلك بمفطر في بعضالروايات و في بعضها انه يفطر و هوالاحتياط. و الى هذا القول مال أكثرالمتأخرين.

و الذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك مارواه ثقة الإسلام في الصحيح‏

/ 512