عندي و الحسن على المشهور عن الحلبي عنأبى عبد الله عليه السلام قال: «قلت الصائميمضغ العلك؟ قال لا».
و ما رواه أيضا (قدس سره) عن محمد بن مسلمقال: «قال أبو جعفر عليه السلام يا محمدإياك أن تمضغ علكا فانى مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى بصير عنأبى عبد الله عليه السلام قال:
«سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال نعم انشاء».
و الذي يظهر من ضم هذه الأخبار بعضها الىبعض هو القول بالجواز على كراهة مؤكدة،فإن الظاهر من رواية محمد بن مسلم انه عليهالسلام إنما مضغ العلك و هو صائم مع علمهبما فيه من تغير طعم الفم به لجواز ذلكلكنه بعد مضغه رأى زيادة تغير الريق به علىالمظنون فنهى عنه تنزها.
و الشيخ في التهذيب بعد نقله رواية أبيبصير قال: هذا الخبر غير معمول عليه.
مع انه أفتى بمضمونه في المبسوط.
و نقل في المختلف عن الشيخ انه استدل علىالتحريم بان وجود الطعم في الريق دليل علىتخلل شيء من اجزاء ذي الطعم فيه لاستحالةانتقال الاعراض فكان ابتلاعه مفطرا. ثمأجاب بالمنع من التخلل بل الريق ينفعلبكيفية ذي الطعم و هو جيد لما علم منانفعال الماء و الهواء بالروائح الذكية والنتنة بالمجاورة، و قد نقل العلامة فيالمنتهى و التذكرة ان من لطخ باطن قدميهبالحنظل وجد طعمه و لا يفطر إجماعا.
أقول: لو أن الشيخ استدل بصحيحة الحلبيالمتقدمة لكان أظهر إلا انها كما عرفت لابد من تأويلها جمعا بين الاخبار.
- قال العلامة في المنتهى: بقايا الغذاءالمتخلفة بين أسنانه إذا ابتلعها