حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 86
نمايش فراداده

و حينئذ فإذا كان القلس الذي هو عبارة عنالطعام و الشراب لا يكون ازدراده مبطلابعد خروجه الى فضاء الفم فكيف النخامة؟إلا ان المفهوم من كلامهم كما صرح به فيالمعتبر ان القلس متى اشتمل على شي‏ء منالغذاء فإنه يفطر بابتلاعه، و هو تقييدلإطلاق الخبر بغير دليل.

نعم يبقى الكلام في دلالة خبر غياث علىالفضلة المسترسلة من الدماغ و صدق النخامةعليها، فان ظاهر كلام أهل اللغة المذكورإنما ينطبق على الصاعد من الصدر كما لايخفى على المتأمل فيه، و حينئذ فتكونالرواية مؤيدة للقول الأول و يبقى حكم ماينزل من الدماغ خارجا عنها. إلا انه يمكنالاستدلال عليه بما ذكره في المدارك و ماذكرناه من صحيحة عبد الله بن سنان، و يعضدذلك أصالة صحة الصيام حتى يقوم الدليل علىالابطال.

و كيف كان فالظاهر قوة القول الثالث والاحتياط لا يخفى.

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعدالبحث في المسألة: إذا تقرر ذلك فان ابتلعالنخامة حيث تحرم فان كان من خارج الفموجبت الكفارات الثلاث لتحريم تناولهاحينئذ على غير الصائم، و كذا لو تناولنخامة غيره أو ريقه و ان كان أحد الزوجين. وما ورد من تجويز الامتصاص لا يستلزمالازدراد. و لو كان التناول من الفم حيثيحرم ففي وجوب الثلاث أو الواحدة نظر،منشأه الشك في تحريم ذلك على غير الصائم، والمتيقن هو وجوب الواحدة. انتهى.

أقول: ما ذكره (قدس سره) من تحريم التناولمن خارج الفم و وجوب الكفارات الثلاث علىالصائم مبنى على ما قدمنا نقله عنهم منتحريم فضلات الإنسان، و قد عرفت ما فيه. وما ذكره من التأويل في حديثي امتصاصالصائم لسان غيره بعيد، و كأنه غفل عنصحيحة أبي ولاد الصريحة في دخول ريق‏