حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و ثانيها- جواز ابتلاعهما ما لم يصلا الىالفم و المنع منه متى وصلا اليه، ذهب اليهالشهيدان. و ثالثها- جواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس و ابتلاعهما ما لم ينفصلا عن فضاءالفم كالريق، و اليه ذهب الفاضلان فيالمعتبر و المنتهى و اختاره في المدارك. و الذي وقفت عليه في هذه المسألة منالأخبار رواية غياث بن إبراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «لا بأس بأن يزدردالصائم نخامته» و كل من هؤلاء علىاختلافهم قد استندوا إلى الرواية. و زاد في المدارك في الاستدلال على مااختاره من القول الثالث، قال: لنا- ان ذلكلا يسمى أكلا و لا شربا فكان سائغا تمسكابمقتضى الأصل السالم من المعارض. و لناأيضا ان النخامة مساوية للريق في عدمالوصول من خارج فوجب مساواتها له في الحكم. و استدل عليه في المعتبر أيضا بان ذلك لاينفك عنه الصائم إلا نادرا فوجب العفو عنهلعموم البلوى به. أقول: و يمكن تأييده أيضا بما رواه الشيخفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: «سئلأبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائميقلس فيخرج منه الشيء أ يفطره ذلك؟ قاللا. قلت فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟قال لا يفطر ذلك». و القلس على ما ذكره ابن إدريس في السرائرمن أحد الأقوال فيه و هو الذي اختاره انهخروج الطعام و الشراب الى الفم من البطنأعاده صاحبه أو ألقاه، نقل ذلك عن اليزيدي.ثم قال: و هذا أقوى من ما قاله الجوهري.لأنه قد نقل عن الجوهري قبل ذلك ان القلسبفتح القاف و اللام و السين غير المعجمة ماخرج من الحلق ملء الفم أو دونه و ليسبقيء فإن عاد فهو القيء.