حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ثانيها- جواز ابتلاعهما ما لم يصلا الىالفم و المنع منه متى وصلا اليه، ذهب اليهالشهيدان.

و ثالثها- جواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس و ابتلاعهما ما لم ينفصلا عن فضاءالفم كالريق، و اليه ذهب الفاضلان فيالمعتبر و المنتهى و اختاره في المدارك.

و الذي وقفت عليه في هذه المسألة منالأخبار رواية غياث بن إبراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «لا بأس بأن يزدردالصائم نخامته» و كل من هؤلاء علىاختلافهم قد استندوا إلى الرواية.

و زاد في المدارك في الاستدلال على مااختاره من القول الثالث، قال: لنا- ان ذلكلا يسمى أكلا و لا شربا فكان سائغا تمسكابمقتضى الأصل السالم من المعارض. و لناأيضا ان النخامة مساوية للريق في عدمالوصول من خارج فوجب مساواتها له في الحكم.

و استدل عليه في المعتبر أيضا بان ذلك لاينفك عنه الصائم إلا نادرا فوجب العفو عنهلعموم البلوى به.

أقول: و يمكن تأييده أيضا بما رواه الشيخفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: «سئلأبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائميقلس فيخرج منه الشي‏ء أ يفطره ذلك؟ قاللا. قلت فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟قال لا يفطر ذلك».

و القلس على ما ذكره ابن إدريس في السرائرمن أحد الأقوال فيه و هو الذي اختاره انهخروج الطعام و الشراب الى الفم من البطنأعاده صاحبه أو ألقاه، نقل ذلك عن اليزيدي.ثم قال: و هذا أقوى من ما قاله الجوهري.لأنه قد نقل عن الجوهري قبل ذلك ان القلسبفتح القاف و اللام و السين غير المعجمة ماخرج من الحلق مل‏ء الفم أو دونه و ليسبقي‏ء فإن عاد فهو القي‏ء.

/ 512