حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 92
نمايش فراداده

مأذون في الفعل و متى كان مأذونا في الفعلو لم يتعمد الابتلاع فلا شي‏ء عليه. و فيهما عرفت من ظواهر الأخبار المشار إليها وان غاية الاذن في الفعل عدم التأثيم بذلكلا رفع القضاء أيضا. و قد تلخص من ما حققناهفي المقام ان سقوط القضاء إنما هو في ماإذا سبق الماء الى حلقه من الوضوء الواجب واما ما عداه فالواجب القضاء.

الخامس [القضاء يجب في الواجب المعين فقط]

- ينبغي أن يعلم ان وجوب القضاء في بعضافراد هذه المسألة أو مع الكفارة إنما هوفي ما إذا كان في واجب معين، لأن ما ليسبمعين متى فسد صومه وجب الإتيان ببدله و لايسمى ذلك قضاء، لأن القضاء عندهم اسم لفعلمثل المقضي بعد خروج وقته و غير المتعينوقته متسع.

الثامنة [فعل المفطر قبل مراعاة الفجرتعمدا]

- من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر متعمدا-بمعنى انه استصحب بقاء الليل ففعل المفطرو لم يراجع الفجر مع إمكان ذلك فصادف فعلهالنهار- فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارةمتى كان ذلك في صوم الواجب المعين و إلابطل و استأنف يوما آخر غيره.

اما سقوط الكفارة فللأصل و عدم الدليل علىما يخرج عنه، و يعضده اباحة الفعل كماذكروه من أنه لا خلاف في جواز فعل المفطرمع الظن الحاصل من استصحاب بقاء الليل معالشك في طلوع الفجر فينتفي المقتضيللتكفير.

و اما وجوب القضاء فللأخبار، و منها- مارواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبدالله عليه السلام و رواه الكليني أيضا فيالصحيح عندي الحسن على المشهور عنه عن أبىعبد الله عليه السلام «انه سئل عن رجل تسحرثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين؟ قاليتم صومه ذلك ثم ليقضه، و ان تسحر في غيرشهر رمضان بعد الفجر أفطر. ثم قال: ان أبىكان ليلة يصلى و أنا آكل فانصرف فقال اماجعفر فقد أكل و شرب بعد الفجر فأمرنيفأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان».