حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 107
نمايش فراداده

المبذول له اعادة الحج بعد اليسار، و ذهبالشيخ في الاستبصار إلى وجوب الإعادة.

و يدل على الأول صحيحة معاوية بن عمارالمتقدمة في صدر المسألة.

احتج الشيخ بما رواه الكليني في الموثق عنالفضل بن عبد الملك قال:

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لميكن له مال فحج به أناس من أصحابه أ قضى حجةالإسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليهان يحج. قلت:

هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكنحج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الإسلام وتكون تامة و ليست بناقصة، و ان أيسرفليحج».

و لا يخفى ان هذا الخبر بالدلالة على خلافما يدعيه انسب، فإنه صريح في كونه قضى حجةالإسلام، و حينئذ فالأمر بالحج ثانيامحمول على الاستحباب و بذلك صرح فيالتهذيب فقال بعد حمل الرواية علىالاستحباب: يدل على ما ذكرنا من الاستحبابانه إذا قضى حجة الإسلام فليس بعد ذلك إلاالندب و الاستحباب.

و بذلك يظهر لك ما في قوله في الاستبصار: واما قوله في الخبر الأول:

«و يكون قد قضى حجة الإسلام» المعنى فيه:الحجة التي ندب إليها في حال إعساره فإنذلك يعبر عنها بحجة الإسلام من حيث كانتأول الحجة. انتهى. و هو في الضعف أظهر من انيحتاج الى بيان.

و بما ذكرنا يجاب ايضا عن رواية أبي بصيرعن ابي عبد الله عليه السلام