الغير المرجو الزوال، و اما ما كان مرجوالزوال فقالوا فيه بالاستحباب.
قال في المدارك: و إنما تجب الاستنابة معاليأس من البرء، فلو رجا البرء لم تجب عليهالاستنابة إجماعا- قاله في المنتهى- تمسكابمقتضى الأصل السالم من معارضة الأخبارالمتقدمة، إذ المتبادر منها تعلق الوجوببمن حصل له اليأس من زوال المانع. والتفاتا إلى انه لو وجبت الاستنابة معالمرض مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن منالمسير في حق أحد من المكلفين. إلا ان يقال:ان اعتبار ذلك إنما هو في الوجوب البدنيخاصة. انتهى.
أقول: لا يخفى ان إطلاق أكثر الأخبارالمتقدمة ظاهر في مطلق المرض مأيوسا منبرئه أم لا، فان قوله (عليه السلام) فيصحيحة الحلبي-: «ان كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه»- شامللما هو أعم من ما ذكروه، و مثلها رواية عليبن أبي حمزة، و أظهر منها صحيحة محمد بنمسلم من قوله (عليه السلام): «لو ان رجلاأراد الحج فعرض له مرض. الحديث» نعمالأخبار المتضمنة للشيخ الكبير ظاهرة فيما ذكروه، إلا انها لا دلالة فيها علىالاختصاص بما ادعوه. و خصوص السؤال لا يخصصالجواب.
و بذلك يظهر لك ما في قوله في المدارك منان المتبادر من الاخبار المذكورة تعلقالوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع،فادعى لذلك سلامة الأصل من المعارض. و فيهما عرفت، فإن الأخبار التي أشرنا إليهاظاهرة في العموم فيجب الخروج عن ما ادعوهمن الأصل بها. على انه لا مانع من العملبهذه الاخبار على إطلاقها مع وجوب الإعادةمع البرء، كما صرحوا به بالنسبة الى غيرالمرجو الزوال.