حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 136
نمايش فراداده

وجد من يستأجره بأكثر من اجرة المثل وجبمع المكنة. و لو لم يكن له مال و وجد منيعطيه المال لأداء الحج لم يجب عليهقبوله، لأن الاستنابة انما تجب على الموسرعلى ما تضمنته الأخبار المتقدمة. و لا يقاسعلى الصحيح إذا بذل له الزاد و الراحلة حيثوجب عليه الحج بذلك، لاختصاصه بالنص وبطلان القياس. و هو جيد موافق للقواعدالشرعية.

الخامسة [هل تجب الاستنابة في غير حجالإسلام؟]

- قال في الدروس: و لو وجب عليه الحج بإفسادأو نذر فهو كحجة الإسلام بل أقوى. و كتب فيالحاشية في بيان وجه القوة، قال: لان سببالحج هنا المكلف و لما امتنع فعله بنفسهصرف الى ماله، بخلاف حجة الإسلام فإنسببها من الله. انتهى.

أقول: ما ذكره في الدروس قد نقله فيالتذكرة عن الشيخ (قدس سره) حيث قال: قالالشيخ: المعضوب إذا وجب عليه حجة بالنذر أوبإفساد حجه وجب عليه ان يحج غيره عن نفسه،و ان بري‏ء في ما بعد وجب عليه الإعادة. ثمقال: و فيه نظر.

و في المنتهى قال: و عندي في ذلك تردد. والظاهر ان وجه النظر و التردد هو ان موردنصوص الاستنابة حجة الإسلام، و التعدي إلىغيرها قياس محض.

و اما ما ذكره في الدروس فلا يخفى ما فيه،فان العبادات توقيفية لا بد في ثبوتها منالنصوص، و هذه التعليلات العليلة لا تصلحلتأسيس الأحكام الشرعية و لهذا قال السيدفي المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو غير واضحفي النذر، بل و لا الإفساد ايضا ان قلنا انالثانية عقوبة، لأن الحكم بوجوبالاستنابة على خلاف الأصل، فيقتصر فيه علىمورد النص و هو حج الإسلام، و النذر والإفساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة وقد سقط بالتعذر. انتهى. و هو جيد.

السادسة [هل يعم وجوب الاستنابة المانعالخلقي؟]

- ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة و مثلهارواية علي بن أبي حمزة