حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 160
نمايش فراداده

أقول: جزاه الله (تعالى) عن المنازع له فيهذه المسألة أفضل الأجر و الثواب حيث كفاهمؤنة الجواب في هذا الباب.

و اما في المخالف فنقل عن ابن الجنيد و ابنالبراج انهما حكما بوجوب الإعادة و ان لميخل بشي‏ء، و المشهور عند أصحابنا عدمالإعادة إلا ان يخل بركن من أركان الحج.

و الروايات بذلك متظافرة، و منها- صحيحةبريد بن معاوية العجلي قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل حج و هو لا يعرفهذا الأمر ثم من الله (تعالى) عليه بمعرفتهو الدينونة به، عليه حجة الإسلام أو قد قضىفريضته؟ فقال: قد قضى فريضته و لو حج لكان أحب الي.قال: و سألته عن رجل حج و هو في بعض هذهالأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم منالله عليه فعرف هذا الأمر، يقضى حجةالإسلام؟ فقال: يقضي أحب الي. و قال: كل عملعمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من اللهعليه و عرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلاالزكاة فإنه يعيدها. لانه وضعها في غيرمواضعها، لأنها لأهل الولاية.

و اما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليهقضاء».

و صحيحة الفضلاء- أو حسنتهم على المشهور-عن ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهما السلام)انهما قالا «في الرجل يكون في بعض هذهالأهواء: الحرورية و المرجئة و العثمانيةو القدرية، ثم يتوب و يعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أ يعيد كل صلاة صلاها أو صومصامه أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادةشي‏ء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شي‏ء منذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها. الحديث».