معنى مستقيما، فإنه متى كان الواجب عليهانما هو الحج من الميقات فالذي يتعلقبالذمة من المال انما هو مثل اجرة هذهالمسافة، و هذا لا يتفاوت بين إمكانالاستئجار منه و عدمه، بل فرض الحج هنا منالميقات أو ما أمكن غير ممكن، لأن الوصيةتعلقت بالحج من البلد، فالواجب حينئذ هوالاستئجار من البلد و لا يجزئ غيره.
و إنما الكلام في قدر الأجرة التي يجبإخراجها، فعلى هذا القول يجب ان يخرج اجرةالميقات من الأصل و ما زاد عليه من الثلث. وحينئذ فقوله-:
«و إلا فمن حيث أمكن و كانت اجرة الجميعخارجة من الأصل»- لا اعرف له معنى مع فرضهأصل المسألة في من اوصى بالحج من البلد، إذلا معنى للحج من البلد إلا الاستئجارللسعي منه.
و يشير الى ما ذكرناه ما هو المصرح به فيكلام أكثر الأصحاب في فرض هذه المسألة،فإنهم يجعلون ما قابل اجرة المثل من الأصلو الزائد من الثلث.
قال العلامة (قدس سره) في المنتهى: إذااوصى بحجة الإسلام و لم يعين المقدارانصرف الى أجرة المثل من جميع المال. ثماستدل على كل من الأمرين الى ان قال: اما لوعين المقدار، فان كان بقدر اجرة المثل فلابحث يخرج من صلب المال، و ان كان أكثر مناجرة المثل اخرج مقدار اجرة المثل من صلبالمال و الزائد من الثلث، لانه ضمن وصيتهشيئين أحدهما واجب و الآخر تطوع، فيخرجالواجب من الأصل و التطوع من الثلث، انتهى.
و كلامه (قدس سره) مبني على ما هو المشهورعندهم من الحج من الميقات فلو اوصى للحج منالميقات بما يسع الحج من البلد فإنه يخرجالزائد عن اجرة المثل من الثلث. و هو صحيحبناء على هذا القول. و لم يتعرض لشيء منهذا التفصيل الذي ذكره، و هو آت في ما نحنفيه، فإنه متى اوصى بالحج من البلد فهو