حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 238
نمايش فراداده

احتج الأصحاب على ما ذهبوا اليه من وجوبالقضاء من الأصل بأنها كحجة الإسلام منجملة الديون التي مخرجها من الأصل.

قال في المدارك: و هو انما يتم بعد قيامالدليل على وجوب قضائها من التركة. و لمنقف في ذلك على رواية سوى رواية ضريس التيأوردها المصنف، و قد بينا في ما سبق انالحج ليس واجبا ماليا بل هو واجب بدني و انتوقف على المال مع الحاجة إليه كما تتوقفالصلاة عليه كذلك. ثم نقل احتجاج الشيخبرواية ضريس و أورد الرواية، ثم قال: وأجاب عنها في المختلف بالحمل على من نذر فيمرض الموت. ثم رده بأنه يتوقف على وجودالمعارض. ثم قال:

نعم يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بانمورد الرواية خلاف محل النزاع، لان موردهامن نذر ان يحج رجلا، اي يبذل له مالا يحجبه. و هو خلاف نذر الحج.

و لعل ذلك هو السر في إيراد المصنفالرواية بعد حكاية القولين من دون انيجعلها مستندا لأحدهما. انتهى.

أقول: قد تقدم البحث مستوفى في المسألة وأوضحنا ما في هذا الكلام، و انما أطلناالكلام بنقله هنا لأنا قد وعدنا سابقابنقله و أشرنا سابقا اليه.

ثم أقول: قال الفاضل المحقق محمد تقيالمجلسي في شرحه على الفقيه- بعد نقل صحيحةضريس- ما هذه ترجمته: المشهور بين العلماءان كل واجب تعلق بالمال و تركه ذو المالحتى مات، فان ترك مالا قضى عنه من أصلماله، و إلا فلا يجب على الولي قضاؤه،فقضاء الولي محمول على الاستحباب علىالمشهور.

و يمكن حمل إخراج المنذور من الثلث علىانه بسبب اشتغال ذمته بحج واجب فلا يصحنذره لكن يستحب له الوفاء به لتلفظه بصيغةالنذر، فلهذا يخرج من الثلث. و أجيب بأنهلا ينعقد النذر إلا مع رجحان متعلقة و أقلهالاستحباب، و مع اشتغال الذمة بالواجب لايجوز له ان يحج مستحبا فلا ينعقد نذره.انتهى.