حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 239
نمايش فراداده

أقول: فيه أولا- ان منع صحة النذر لاشتغالالذمة بالحج الواجب على إطلاقه ممنوع وانما يتم لو نذر الحج في عام الاستطاعة، واما إذا كان النذر مطلقا فأي مانع؟ و قدتقدم تحقيق ذلك في المسألة الثالثة.

و ثانيا- انه متى لم يكن حج النذر واجباعليه بالنذر، و انما هو مستحب من حيثالتلفظ بالصيغة فكيف يسوغ إخراجه من غيرالوصية؟ و الحال ان الواجب يتوقف علىالوصية فكيف المستحب؟ على ان إثباتالاستحباب بمجرد التلفظ بالصيغة ممنوع،فان الاستحباب حكم شرعي لا بد له منالدليل.

و اما ما ذكره من الجواب فضعيف، لانه مبنيعلى ان مجرد اشتغال الذمة موجب لبطلانالنذر.

و بالجملة فإن كلامه (قدس سره) هنا كلامعليل لا ثمرة له عند ذوي التحصيل. و اللهالعالم.

المقصد الثالث في حج النيابة و شرائطه‏ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيانه يشترط في التائب شروط

منها- كمال العقل‏ فلا تجوز نيابة المجنون لانغمار عقلهبالمرض المانع من النية و القصد. و لو كانممن يعتريه الجنون أدوارا فلا مانع مننيابته إذا حصل الوثوق بتمكنه من العملالمستأجر عليه و إلا فلا. و مثله الصبي غيرالمميز.

و في المميز قولان، ظاهر الأكثر المنع.