و في اشتراط الايمان في النائب قولان،ظاهر أكثر المتأخرين- حيث حكموا بإسلامالمخالفين- صحة نيابتهم فلا يشترط الايمانعندهم.
قال العلامة في التذكرة: أما المخالففيجوز ان ينوب عن المؤمن و يجزئ عن المنوبإذا لم يخل بركن، لأنها تجزئ عنه و لا تجبعليه الإعادة لو استبصر، فدل ذلك على انعبادته معتبرة في نظر الشرع يستحق بهاالثواب إذا رجع الى الايمان إلا الزكاة،لأنه دفعها الى غير مستحقها. و يدل على ذلكما رواه بريد بن معاوية العجلي. ثم ساقالرواية.
و قيل بالعدم، و هو الحق، و اليه مال فيالمدارك.
و قد تقدم تحقيق المسألة و دلالة جملة منالاخبار على بطلان عبادة المخالف و ان اتىبها على الوجه المشترط عند أهل الإيمانفضلا عن أهل نحلته، و ان سقوط القضاء عنهبعد الرجوع الى الايمان انما هو تفضل منالله (عز و جل) لا لصحة عبادته كما توهمه(قدس سره).
و منها- خلو ذمته عن حج واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أوالإفساد، فلو وجب عليه الحج بسبب أحد هذهالأمور لم يجز له ان ينوب عن غيره إلا بعدأداء ما في ذمته. كذا صرح به العلامة فيالتذكرة، و مثله في غيرها.
و الأظهر ان يقال: انه إنما يجب خلو ذمةالنائب من الحج الواجب إذا كان مخاطبا فيذلك العام على الفور و حصول التمكن منه،اما لو كان واجبا موسعا أو في عام بعد ذلك-كمن نذره كذلك أو استؤجر له- فإنه لا مانعمن صحة نيابته قبله. و كذا لو وجب عليه فيذلك العام و عجز عنه و لو مشيا حيث لا يشترطفيه الاستطاعة، كالمستقر من حج الإسلام،فإنه يجوز له الاستنابة في ذلك