حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 241
نمايش فراداده

و في اشتراط الايمان في النائب قولان،ظاهر أكثر المتأخرين- حيث حكموا بإسلامالمخالفين- صحة نيابتهم فلا يشترط الايمانعندهم.

قال العلامة في التذكرة: أما المخالففيجوز ان ينوب عن المؤمن و يجزئ عن المنوبإذا لم يخل بركن، لأنها تجزئ عنه و لا تجبعليه الإعادة لو استبصر، فدل ذلك على انعبادته معتبرة في نظر الشرع يستحق بهاالثواب إذا رجع الى الايمان إلا الزكاة،لأنه دفعها الى غير مستحقها. و يدل على ذلكما رواه بريد بن معاوية العجلي. ثم ساقالرواية.

و قيل بالعدم، و هو الحق، و اليه مال فيالمدارك.

و قد تقدم تحقيق المسألة و دلالة جملة منالاخبار على بطلان عبادة المخالف و ان اتىبها على الوجه المشترط عند أهل الإيمانفضلا عن أهل نحلته، و ان سقوط القضاء عنهبعد الرجوع الى الايمان انما هو تفضل منالله (عز و جل) لا لصحة عبادته كما توهمه(قدس سره).

و منها- خلو ذمته عن حج واجب عليه‏ بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أوالإفساد، فلو وجب عليه الحج بسبب أحد هذهالأمور لم يجز له ان ينوب عن غيره إلا بعدأداء ما في ذمته. كذا صرح به العلامة فيالتذكرة، و مثله في غيرها.

و الأظهر ان يقال: انه إنما يجب خلو ذمةالنائب من الحج الواجب إذا كان مخاطبا فيذلك العام على الفور و حصول التمكن منه،اما لو كان واجبا موسعا أو في عام بعد ذلك-كمن نذره كذلك أو استؤجر له- فإنه لا مانعمن صحة نيابته قبله. و كذا لو وجب عليه فيذلك العام و عجز عنه و لو مشيا حيث لا يشترطفيه الاستطاعة، كالمستقر من حج الإسلام،فإنه يجوز له الاستنابة في ذلك‏