حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 245
نمايش فراداده

المخالفين، كما قدمنا جملة منها فيالمسألة الثالثة من المسائل الملحقةبالشروط المتقدمة في المقصد الأول.

و اما ما ذكره- من انه ربما كان التفاتهمالى تكفير من خالف الحق- فالأمر كذلك، و هوالحق الظاهر من الاخبار على وجه لا يقبلالإنكار، إلا ممن لم يعط النظر حقه في تتبعالاخبار و الوقوف عليها من مظانها، كماأوضحنا ذلك- بحمد الله (سبحانه) و منه- فيكتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصبعلى تفصيل أودعناه الكتاب المشار اليه.

و ما توهمه- من الاتفاق على انه لا يعيدعبادته التي فعلها في حال ضلاله متى دخل فيالايمان، من ان ذلك انما هو لصحتها في نفسالأمر- غلط محض و توهم صرف، بل انما ذلكتفضل من الله (عز و جل) عليه، كما تفضل علىالكافر المشرك بعد دخوله في الايمان بعدموجوب إعادة شي‏ء من عباداته.

نعم قد ذكر الشيخان (رضوان الله عليهما) وأتباعهما جواز النيابة عن الأب خاصة متىكان مخالفا، لصحيحة وهب بن عبد ربهالمروية في الكافي قال: «قلت لأبي عبد اللهعليه السلام: أ يحج الرجل عن الناصب؟ فقال:لا. قلت:

فكان ابي؟ قال: ان كان أباك فنعم» و رواهالصدوق مثله إلا ان فيه:

«ان كان أباك فحج عنه».

و منع ابن إدريس من جواز النيابة عن الأبأيضا. و مال العلامة في المختلف الى جوازالنيابة عن المخالف مطلقا قريبا كان أوبعيدا، و منع من النيابة عن الناصب مطلقا،قال: و نعني بالناصب من يظهر العداوة لأهلالبيت (عليهم‏