حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 251
نمايش فراداده

مقام الجمع غير بعيد بل شائع في الأخبار،و ليس هو إلا من تقييد المطلق و تخصيصالعام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.

الثالث [لزوم تعيين المنوب عنه قصدا]

- المقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) أنه لا بد من تعيين المنوب عنه قصدافي موضع يفتقر إلى النية، لتوقف حقيقةالنيابة على ذلك و لا يجب التلفظ باللسان،لخروجه عن معنى النية و ان أعتقده الجهالنية.

و يدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عنالبزنطي قال: «سأل رجل أبا الحسن الأولعليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل، يسميهباسمه؟ قال: الله (عز و جل) لا تخفى عليهخافية».

و ما رواه الصدوق و الشيخ عن مثنى بن عبدالسلام في القوى عن ابي عبد الله عليهالسلام: «في الرجل يحج عن الإنسان، يذكرهفي جميع المواطن كلها؟ قال:

ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل، الله يعلمانه قد حج عنه، و لكن يذكره عند الأضحيةإذا ذبحها».

و قد ورد ايضا ما يدل على استحباب ذكره فيالمواطن، لما رواه الكليني و الشيخ عنه فيالصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال: «قلت له: ما الذي يجب على الذييحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عنابي عبد الله عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يقضي- عن أخيه أو عن أبيهأو رجل من الناس- الحج، هل‏