و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عنأبي أيوب قال: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصىبحجة و قد حجت المرأة فقالت: ان صلح حججتانا عن أخي و كنت أنا أحق بها من غيري؟ فقالأبو عبد الله عليه السلام: لا بأس ان تحج عنأخيها، و ان كان لها مال فلتحج من مالهافإنه أعظم لأجرها».
و ما رواه الصدوق عن بشير النبال قال: «قلتلأبي عبد الله عليه السلام:
ان والدتي توفيت و لم تحج؟ قال: يحج عنهارجل أو امرأة. قال: قلت:
أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب الي».
احتج الشيخ على ما نقلوه عنه بما رواه زيدالشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال:«سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجلالصرورة و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجلالصرورة».
و ما رواه عن مصادف قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام: أ تحج المرأة عن الرجل؟قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قدحجت، رب امرأة خير من رجل».
و أجاب عنهما في المدارك أولا- بالطعن فيالسند. و ثانيا- بالحمل على الكراهة واستدل على ذلك برواية سليمان بن جعفر قال:«سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورةحجت عن امرأة صرورة؟ قال: لا ينبغي» قال: ولفظ «لا ينبغي» صريح في الكراهة. انتهى.
أقول: و رواية مصادف هذه قد روى مثلهاالكليني أيضا بسنده فيه