حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 260
نمايش فراداده

عن غيره و فرط فيه، فإنه متى كانت له عندالله حجة جعلها لصاحب المال، و هذا من جملةذلك، فان هذا الحج الذي حج به عن نفسه و لميكن له مال يحج به مرة أخرى عن المنوب عنهيكتبه الله (تعالى) لصاحب المال.

و لم أقف على من تعرض للكلام في هذهالاخبار من أصحابنا، بل ظاهرهم ردهالمخالفتها لمقتضى قواعدهم، و هو مشكل معكثرتها و صراحتها، فالظاهر ان الوجه فيهاهو ما ذكرناه.

قال السيد السند في المدارك: و متى ماتالأجير قبل إكمال العمل المستأجر عليه أوما يقوم مقامه بطلت الإجارة ان كانالمطلوب عمل الأجير بنفسه- كما هوالمتعارف في أجير الحج و الصلاة- و رجعالحال الى ما كان عليه، فان كانت الحجة عنميت تعلق بماله و كلف بها وصيه أو الحاكمأو بعض ثقات المؤمنين، و ان كانت عن حيعاجز تعلق الوجوب به. و لو كانت الإجارةمطلقة بأن كان المطلوب تحصيل العملالمستأجر عليه بنفسه أو بغيره لم تبطلبالموت و وجب على وصيه ان يستأجر من مالهمن يحج عن المستأجر من موضع الموت خاصة،إلا ان يكون بعد الإحرام فيجب من الميقات.انتهى.

أقول: و هو جيد على قواعدهم التي بنواعليها، و لكن ظاهر الأخبار المتقدمة- كماعرفت- يدفعه، و اطراحها مع كثرتها وصراحتها- من غير معارض ظاهر سوى هذهالقواعد التي بنوا عليها- مشكل. و هذا منقبيل ما قدمنا لك قريبا من انهم يبنون علىأصول مسلمة بينهم و يردون الأخبار فيمقابلتها، و الواجب هو العمل بالاخبار وتخصيص تلك القواعد بها لو ثبتت بالنصوص.

و سيأتي قريبا- ان شاء الله تعالى- ما يؤيدذلك في مسألة من استؤجر على حج الافراد أوالقران فعدل الى التمتع، أو استؤجر علىطريق فعدل إلى أخرى فإن القول بصحة الفعلمع هذه المخالفة و ورود الاخبار بذلك دليلعلى ما ذكرناه‏