حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 406
نمايش فراداده

ثم ان شيخنا المشار اليه ذكر ان هذهالمتعة التي أنكرها الثاني. و قال فيالمعتبر: زعم فقهاء الجمهور ان نقل حجالافراد الى التمتع منسوخ.

أقول: الظاهر ان ما ذكروه هنا من النسخ- وتبعهم عليه أصحابنا فجعلوا التحريم الذيأحدثه عمر انما هو بالنسبة الى هذه المادة-تستر بالراح و إخماد لضوء المصباح لدفعالشنعة و الافتضاح، فان المفهوم مناخبارهم - كما نقلنا جملة منها في كتابسلاسل الحديد في تقييد ابن ابي الحديد- انتحريم عمر انما هو لأصل حج التمتع لا لهذهالصورة، و لكن علماءهم لما رأوا شناعة ذلكلتصريح القرآن العزيز بالمشروعية حاولواتخصيص تحريمه بهذه الصورة و ادعوا النسخليكون دليلا له، مع ان كلمات عمر وتعليلاته للتحريم لا تلائم هذه الدعوى ولا أدلتها و كفاك قوله على المنبر كمااستفاض و انتشر و اشتهر:

«متعتان كانتا على عهد رسول الله صلّىالله عليه وآله حلالا و انا محرمهما ومعاقب عليهما:

متعة الحج و متعة النساء» و لو لا ان البحثفي ذلك خارج عن موضوع الكتاب لكنا أوردناشطرا من تلك الاخبار لتعلم صدق ما قلناه وصحة ما ادعيناه و لكن من أحب ذلك فليرجعالى المجلد الثاني من الكتاب المذكور فيالجزء الثاني عشر منه.