حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 426
نمايش فراداده

ذينك الخبرين الأخيرين- ممكن و جائز، فيجبالحمل عليه جمعا بين الأدلة، و إلا فهذاالاحتمال أقرب قريب كما أوضحناه.

و ثالثها- ان الرواية مقيدة بقوله: «انشاء» فلا تدل على وجوب الخروج الى مهلأرضه.

و الجواب انه لو تم ما ذكره للزم منه فسادالكلام و اختلال النظام، و هو من ما يجلعنه كلام الامام عليه السلام الذي هو امامالكلام، و ذلك فإنه متى جعل قوله: «ان شاء»قيدا للخروج الى مهل أرضه يكون المعنى: انله ان يتمتع فان شاء ان يخرج الى مهل أرضهخرج و ان لم يشأ فلا، و مفهومه دال على انله ان يتمتع و ان لم يخرج الى مهل أرضه. وهذا في البطلان أوضح من ان يحتاج الى بيان،للزومه ان له ان يتمتع و لو من موضعه، فإنإطلاق هذا المفهوم يقتضي ذلك. و تقييدهبأنه يخرج الى مهل آخر من ما لا إشعار فيالكلام به بوجه و لا اشارة فلينظر المنصفانه هل الأولى الحمل على هذا المعنىالمتعسف أو ان المراد يتمتع ان شاء انيتمتع؟ كما هو المعنى الصحيح بل الصريحالذي لا يحتاج الى تكلف و تصحيح.

و لا ريب انه لو جاز فتح هذا الباب فيالأخبار- من العدول عن المعاني الظاهرةالسالمة عن التقدير و التكلف الىالاحتمالات البعيدة و التكلفات الغيرالسديدة- لا نسد باب الاستدلال و اتسعتدائرة الخصام و الجدال، إذ لا قول إلا وللقائل فيه مقال، و لا دليل إلا و للمنازعفيه مجال.

و بالجملة فكلام هذا القائل لا وجه له عندالناظر بعين التحقيق و المتأمل في المسألةبعين الفكر الصائب الدقيق. و الله العالم.

البحث السابع [المدة التي ينتقل بها فرضالمقيم إلى فرض أهل مكة]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيالمدة التي ينتقل بها فرض المقيم بمكة إلىفرض أهل مكة، فالمشهور انه بعد مضي سنتين‏