حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 471
نمايش فراداده

يريد حاجة في ما سواها فإنه لا يجب عليهالإحرام، و قد مر النبي صلّى الله عليهوآله على ذي الحليفة لما اتى بدرا و هو محل.

و من قصد دخولها و كان ممن لا يلزمهالإحرام- كالحطاب و الحشاش و من دخلهالقتال- فإنه متى تجدد لكل من هؤلاء إرادةالنسك بعد تجاوزه الميقات فالحكم فيه كماتقدم في الناسي و الجاهل.

قالوا: اما انه لا يجب عليه العود معالتعذر فلا ريب فيه، لان من هذا شأنه أعذرمن الناسي و انسب بالتخفيف.

و اما وجوب العود مع الإمكان فاستدل عليهفي المعتبر بأنه يتمكن من الإتيان بالنسكعلى الوجه المأمور به فيكون واجبا.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تركالإحرام حتى دخل الحرم؟ قال: يرجع الىميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه، فاناستطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم».

أقول: و الاولى هو الاستدلال بالصحيحةالمذكورة على كل من شقي المسألة و إلغاءهذه التعليلات العليلة، فإنها مشتملة علىحكم كل من الشقين.

و التقريب فيها ان الرواية اشتملت علىالسؤال عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم،و هو شامل لمحل البحث. و نحو هذه الصحيحةبالنسبة إلى الشق الثاني رواية الحميريالمتقدم نقلها عن قرب الاسناد.