حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 65
نمايش فراداده

لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه».

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام- و كنا تلكالسنة مجاورين و أردنا الإحرام يومالتروية- فقلت: ان معنا مولودا صبيا؟ فقال:مروا امه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعلبصبيانها؟ قال فأتتها فسألتها فقالت لها:إذا كان يوم التروية فجردوه و غسلوه كمايجرد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به فيالمواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مرواالخادم ان يطوف به البيت و بين الصفا والمروة» و صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «انظروا من كان معكممن الصبيان. الحديث الأول إلى قوله: فليصمعنه وليه، و زاد:

و كان علي بن الحسين عليه السلام يضعالسكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجلفيذبح».

و يستفاد من هذه الاخبار ان الولي يأمرالصبي بالتلبية و نحوها من الأفعالكالطواف و الرمي و الذبح و نحو ذلك، فان لميحسن ناب عنه الولي أو من يأمره، و يلبسهثوبي الإحرام و يجنبه ما يجب اجتنابه علىالمحرم. و الجميع من ما لا خلاف فيه. و اماالصلاة فإنه يصلي عنه كما تضمنته صحيحةزرارة، و احتمل في الدروس أمره بالإتيانبصورة الصلاة أيضا كالطواف. و هو ضعيف و اننفى عنه البأس السيد في المدارك. و إذا طافبه فالأحوط أن يكونا متطهرين، و اكتفىالشهيد في الدروس بطهارة الولي.